لا يستحق العامل الحاصل على دبلوم تأهيل تربوي منحه التعويض وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2008 مادام لا يمارس وظيفة تعليمية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع هذه القضية...
لا يستحق العامل الحاصل على دبلوم تأهيل تربوي منحه التعويض وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2008 مادام لا يمارس وظيفة تعليمية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق المبرزة أن الجهة المدعية أقامت دعواها هذه أمام المحكمة الإدارية بدمشق بتاریخ 2013/5/19 والتي جاء في استدعائها : بأنه بناء على القرار رقم /12077/ تاريخ 2012/8/30 تم نقلها من ملاك وزارة التربية إلى ملاك هيئة الاستثمار السورية بعد حصولها على الشهادة العليا للإدارة العامة وبناء عليه تم حسم نسبة 3% كتعويض دبلوم التأهيل التربوي الذي كانت تتقاضاه المدعية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /38/ تاریخ 2008/7 /20 مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى تصحيح الأجر الشهري بإعادة منحها علاوة دبلوم التأهيل التربوي /3%/ على الأجر المقطوع واحتساب الأثر الرجعي للعلاوة من ثمانية أشهر وحتى تاريخ تقديم الدعوى.ومن حيث إن المدعية تؤسس دعواها على أحكام المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2008.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 2013 /12/30 طالبة رفضها تأسيسا على أن قرار منح تعويض /3%/ عن الأجر المقطوع للحاصلين على دبلوم التأهيل التربوي قد استند إلى المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2008 الذي أشار لمنح العاملين لدى وزارة التربية ممن حصلوا على شهادة التأهيل التربوي تعويض قدره /3% من الأجر الشهري المقطوع وليس علاوة وبالتالي فمنحه مرتبط بأداء العمل المقترن بالمؤهل الذي حصل عليه العام ل.ومن حيث إن المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2008 قد نصت على ما يلي: مع الاحتفاظ بأحكام المادة /13/ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ يمنح العاملون في وظائف تعليمية لدى وزارة التربية الحائزون على شهادة دبلوم التأهيل التربوي تعويضا قدره /3% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل سواء أكانت حيازتهم لهذه الشهادة قبل التعيين أو بعده. ومن حيث إنه وباستقراء نص المادة المذكور يتبين بأن المشرع إنما قصد من ذلك – أين التعويض المذكور مرتبط بممارسة الوظيفة التعليمية وذلك لخصوصية هذه الوظيفة وما يتحمله القائمون بها من صعوبات ومشقات في سبيل بلوغ الهدف المنشود والمتمثل في تدريس وتربية الأجيال وتزويدهم بمناهج الفكر والعلوم؛ وبالتالي فإن منح هذا التعويض يكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعمل المطلوب من العامل تأديته وفي حال ثبوت أن العامل لا يمارس العمل الذي يوجب منحه التعويض فإنه لا مجال لمنحه هذا التعويض، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب المدعية لمنحها تعويض دبلوم التأهيل التربوي /3%/ ما دامت لا تمارس وظيفة تعليمية تدريسية بشكل فعلي، فضلا عن أن النص المذكور قد حصر ممارسة الوظيفة التعليمية لدى وزارة التربية ليستحق القائم بها التعويض المذكور في حين أنه من الثابت أن المدعية قد قلت خارج ملاك وزارة التربية إلى هيئة الاستثمار السورية. ومن حيث إنه وفي ضوء ما سلف بيانه وذكره تغدو دعوى المدعية غير قائمة على مستنداتها القانونية السليمة وجديرة بالرفض موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفضها موضوعا.ثالثا: تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ /1000/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة.