• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصابات العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته هي الواجبة التطبيق دون سواها على العاملين المشمولين بأحكام

إصابات العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته هي الواجبة التطبيق دون سواها على العاملين المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقا...

نص الاجتهاد

إصابات العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته هي الواجبة التطبيق دون سواها على العاملين المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة في أن المدعية تقدمت باستدعاء دعواها هذه أمام المحكمة الإدارية بدمشق بتاريخ 2012/12/31 شارحة فيها : بأنها قد غنت في الشركة الطبية / تاميكوم منذ عام 1995 وقد مضى على تعيينها أكثر من /17/ عام في قسم الإنتاج التعبئة وقد أدى تماسها المباشر مع العبوات الدوائية إلى إصابتها بمرض مهني جسيم نتيجة جرح في اليد أثناء العمل بالتعبئة وقد تبين فيما بعد إصابتها بمرض التهاب كبد فيروسي، إلا أن الجهة المدعى عليها لم تعتبر الإصابة المذكورة إصابة عمل مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى اعتبار المرض إصابة عمل / ناتج عن العمل بعد إجراء خبرة طبية وتحديد نسبة العجز المرضي ونفقات العلاج والتداوي وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع تعويضة مادية و معنويا عن الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الإصابة. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 2013/5/13 طالبة رفضها موضوعا تأسيسا على أنه يتبين من الوقائع عدم وجود أي دليل لدى المؤسسة على أن الإصابة المدعى بها هي إصابة عمل وفق المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية /92/ لعام 1959 وتعديلاته وأنه يتوجب على المدعية أن تثبت أمام القضاء بأن المرض المدعى به التهاب كبد فيروسي هو مرض ينطبق عليه تعريف إصابة العمل. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها الشركة الطبية العربية تاميكوم قد تقدمت بمذكرتها المؤرخة في 2013 /6/10 طالبة فيها رد الدعوى تأسيسا على أنه لا علاقة للشركة بموضوع إصابة العمل والتعويض عنها بحسبان أن دعوى الجهة المدعية مرتبطة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية لجهة إصابة العمل وتوصيفها وعلاجها. ومن حيث إن المدعية قد تقدمت بطلب عارض مؤرخ في 2013/12/1 طالبة فيه إعطائها راتب تقاعدي يتناسب مع وضعها المعيشي وتعويضها عن إصابة العمل. ومن حيث إن هذه المحكمة قد قررت إجراء خبرة طبية ثلاثية للوقوف على الحالة الصحية للجهة المدعية وبيان فيما إذا كانت الإصابة موضوع الدعوى ناجمة عن العمل وذات منشأ مهني أم لا وفي حال الإيجاب تقدير نسبة العجز المتولد عنها بحال وجوده وتحديد مقدار نفقات العلاج والتداوي التي تكبدتها الجهة المدعية لقاء العلاج من هذه الإصابة.ومن حيث إن السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة الثلاثية تقدموا بتقرير خبرتهم المؤرخ في 2013/8/26 والمتضمن أن الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي ليس لها علاقة بالمهنة نظرا لعدم وجود مصدر دموي في مكان عمل المدعية والذي يعد مصدر للإصابة وبالتالي لا تستحق أي نسبة عجز. ومن حيث إن السادة الخبراء قد عادوا وتقدموا بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 2014/1/ 5 بناء على تكليف المحكمة وقد انتهوا فيه إلى أن الإصابة لا تعتبر مرض مهنية ولا تستحق أي نسبة عجز، أما بالنسبة للأمراض المذكورة سماكة بطانة الرحم – بوليب في الأمعاء – تسرع بالقلب / فلا تعد كمرض مهني لعدم ذكر هذه الأمراض في جدول الأمراض المهنية وبالتالي فلا تعد جميع الأمراض ناجمة عن المهنة ولا تستحق أي نسبة عجز.ومن حيث إن الخبرة الطبية الثلاثية قد جاءت متفقة مع الأصول والقانون وقد قامت على أسس علمية وفنية سليمة الأمر الذي يتعين معه اعتمادها والركون إليها كأساس للبت في هذه القضية ولا تنال منه الملاحظات المبداة حوله.ومن حيث إنه مادامت إصابات العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته هي الواجبة التطبيق دون سواها على العاملين المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومادامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي صاحبة الصلاحية بتطبيق أحكام تأمين إصابات العمل والأمراض الناشئة عن الوظيفة ابتداء من المعالجة وانتهاء بصرف المستحقات الناتجة عن الإصابة فقد غدا من المتعين إخراج الشركة الطبية العربية تاميكوم من الدعوى. ومن حيث إنه تجب الإشارة إلى أن مطلب المدعية بصرف راتبها التقاعدي إنما يعتبر سابقة لأوانه طالما أن المدعية لم تنته خدمتها لدى الجهة المدعى عليها كما أنها لم تبين فيما إذا كانت قد راجعت مرجعها التأميني للمطالبة بحقوقها التقاعدية أم لا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: إخراج الشركة الطبية العربية تاميكو / من الدعوى لعدم علاقتها بموضوعها. ثانيا: عدم قبول الطلب العارض لجهة طلب المدعية بصرف راتبها التقاعدي باعتباره سابقة لأوانه.ثالثا : قبول الدعوى والطلب العارض شكلا فيما عدا ذلك. رابعا: رفضهما موضوع. خامسا: تضمين المدعية المصاريف ونفقات الخبرة ومبلغ /1000/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة.