• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وجود طلب مقدم إلى الإدارة المدعى عليها لتسوية المخالفة موضوع الدعوى مؤداه غياب مقومات القرار الإداري السلبي وعليه فإن القضاء الإداري

عدم وجود طلب مقدم إلى الإدارة المدعى عليها لتسوية المخالفة موضوع الدعوى مؤداه غياب مقومات القرار الإداري السلبي وعليه فإن القضاء الإداري لا يملك أن يتصدى لإلزام الإدارة القيام بعمل معين أو الامتناع عنه في قضاء الإلغاء في ظل عدم وجود قرار إداري قابل للطعن المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيض...

نص الاجتهاد

عدم وجود طلب مقدم إلى الإدارة المدعى عليها لتسوية المخالفة موضوع الدعوى مؤداه غياب مقومات القرار الإداري السلبي وعليه فإن القضاء الإداري لا يملك أن يتصدى لإلزام الإدارة القيام بعمل معين أو الامتناع عنه في قضاء الإلغاء في ظل عدم وجود قرار إداري قابل للطعن المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما يتبين من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم باستدعاء دعواه إلى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 2011/10/24 شارحة أن المدعي يملك كامل العقار رقم (619/1و5 و6) من منطقة عمارة أقصاب بدمشق، وهو عبارة عن محل تجاري كائن في دمشق شارع حسن بن إسحاق (1/6) وأنه بالرغم من أن العقار المذكور مستخدم و مستثمر قبل صدور القانون (1) لعام 2003 إلا أن جهة الإدارة المدعي عليها لا تزال ممتنعة عن تنظيم الضبوط اللازمة وتسوية مخالفة تحويل من سكني إلى تجاري، الأمر الذي حدا بالجهة المدعية إلى إقامة دعواها الماثلة طالبة الحكم بإعلان أحقيتها بضبط وتسوية مخالفة تحويل من سكني إلى تجاري على العقار موضوع الدعوى و منع جهة الإدارة المدعى عليها من معارضتها بذلك. ومن حيث إن الجهة المدعية كانت قد أشست دعواها على القول إن المخالفة موضوع الدعوى المتمثلة بتحويل من سكني إلى تجاري) قابلة للتسوية كونها منجزة ومرتكبة قبل صدور القانون (1) لعام 2003. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها) كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2012/7 /17 التمست فيها رفض الدعوى تأسيسا على أن المدعي لم يتقدم لها بأي طلب لضبط المخالفة ومعالجتها كما بينت بمذكرتها المؤرخة في 2012/11/2 ، بأن المدعي سبق وأن تقدم بطلب للحصول على إعلام ترميم بسيط وذلك بتاريخ 2009 /11/15 وأنه لدى الكشف على العقار تبين بأنه دار للسكن وذلك عند منح إعلام الترميم وأنه لم يلحظ في فيشة العقار وجود أي إثبات قدم لاستخدام العقارات (619/1 – 5 – 6) بمهنة تجارية. ومن حيث إن هذه المحكمة كانت قد كلفت الجهة المدعية بيان ما إذا كانت قد تقدمت بطلب للجهة المدعى عليها لتسوية المخالفة موضوع الدعوى؛ إلا أن الجهة المدعية تخلفت عن تنفيذ التكليف وذلك على الرغم من إمهالها مرات عدة. ومن حيث إنه تجدر الإشارة ابتداء إلى أن الامتناع الذي يعتبر قرارة إدارية سلبية قابلا للطعن به وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة هو الامتناع عن اتخاذ قرار توجب القوانين والأنظمة على جهة الإدارة اتخاذه وفي القضية المائلة يتعين على الجهة المدعية أن تكون قد تقدمت إلى الإدارة (المدعى عليها) بطلب التسوية المخالفة موضوع الدعوى فعندئذ يعتبر امتناع الإدارة أو سكوتها عن إجابة الطلب يشكل قرارا إداريا سلبيا يقبل الطعن به أمام مجلس الدولة. ومن حيث إنه من الثابت من خلال الوثائق المبرزة بملف الدعوى أن الجهة المدعية لم تتقدم بطلب لتسوية المخالفة إلى الإدارة (المدعى عليها كما أنها تخلفت عن تنفيذ تكليف المحكمة لهذه الناحية. ومن حيث إنه في ظل عدم وجود طلب مقدم إلى الإدارة المدعى عليها لتسوية المخالفة موضوع الدعوى فإن مقومات القرار الإداري السلبي تكون منعدمة في هذه القضية، وبالتالي فإن القضاء الإداري لا يملك أن يتصدى الإلزام الإدارة القيام بعمل معين أو الامتناع عنه في قضاء الإلغاء في ظل عدم وجود قرار إداري قابل للطعن به؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى باعتبارها سابقة لأوانها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: عدم قبول الدعوى باعتبارها سابقة لأوانها. ثانيا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000ل. س في مقابل أتعاب المحاماة.