• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الأوراق القضائية وطلبات الإنابة إلى خارج البلاد يكون بالطريق الدبلوماسي عبر وزارة العدل وفق أحكام الاتفاقيات النافذة

الأوراق القضائية وطلبات الإنابة الموجّهة إلى خارج البلاد يجب أن تسلك الطريق الدبلوماسي عبر وزارة العدل، ولا يجوز إرسالها مباشرة إلى المراجع القضائية الأجنبية، مع مراعاة شروط التبليغ والشكل والمهل واللغة المنصوص عليها في الاتفاقيات النافذة وقانون أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

أصول ارسال مذكرات التبليغ إلى خارج البلاد المناقشة: يعمد بعض القضاة إلى الكتابة رأساً للمراجع القضائية المختصة في الدول العربية من أجل تنفيذ انابة أو تبليغ أوراق قضائية أو الاستحصال على معلومات تتعلق بقضية قيد النظر لديهمولما كانت المادتان الثالثة والسابعة من الاتفاقية القضائية التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14/9/1952 والمتعلقة بالاعلانات والانابات القضائية تنصان على أن ارسال الأوراق القضائية وطلب الانابة يكون بالطريق الدبلوماسي وينفذ وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية المشار اليها لذا فإنا نلفت نظر السادة القضاة إلى ضرورة مراعاة النصوص المتقدمة وعدم ارسال أية انابة أو تبليغ ورقة أو وثيقة قضائية إلا عن طريق هذه الوزارة وهي بدورها تقوم بالاجراءات المقتضيةبالطريق الدبلوماسيوزير العدلإن الأوراق المطلوب تبليغها في خارج الجمهورية العربية السورية يجب أن تتضمن مايلي1 أن يكون اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه واضحين2 أن تراعى المدد المحدودة بالمادة 36 من قانون أصول المحاكمات في تحديد مواعيد المحاكمة ووصول هذه الأوراق الينا3 إذا كان البلد المطلوب اجراء التبليغ فيه غير عربي ترفق الأوراق المطلوب تبليغها بترجمة من قبل ترجمان محلف بلغة البلد أو باحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية وأن تكون الأوراق مطبوعة على الآلة الكاتبة منعاً للالتباس فيرجى مراعاة ذلك عند ارسال أوراق قضائية للتبليغ خارج البلاد