• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بمقتضى أحكام الفقرتين/د – ه/ من المادة /18/ من العقد بالتراضي رقم /27/ لعام 2011 المبرم بين مصرف سورية المركزي والمتعهد ار

بمقتضى أحكام الفقرتين/د – ه/ من المادة /18/ من العقد بالتراضي رقم /27/ لعام 2011 المبرم بين مصرف سورية المركزي والمتعهد ار، ط/ فإن المتعهد ملتزم بتنفيذ أعمال الصيانة وفق البدل المحدد بالعقد المذكور وبتوريد القطع التبديلية الضرورية وفق الأسعار المحددة في عرضه المقدم في 2011/9/14 وإن موضوع زيادات الأس...

نص الاجتهاد

بمقتضى أحكام الفقرتين/د – ه/ من المادة /18/ من العقد بالتراضي رقم /27/ لعام 2011 المبرم بين مصرف سورية المركزي والمتعهد ار، ط/ فإن المتعهد ملتزم بتنفيذ أعمال الصيانة وفق البدل المحدد بالعقد المذكور وبتوريد القطع التبديلية الضرورية وفق الأسعار المحددة في عرضه المقدم في 2011/9/14 وإن موضوع زيادات الأسعار يتم معالجته بموجب المادة /63/ من نظام العقود النافذ وذلك عن طريق تشكيل لجنة من قبل المصرف لتقوم بهذا العمل بشكل دقيق. المناقشة: تضمن كتاب مصرف سورية المركزي المشار إليه أعلاه أنه بموجب العقد بالتراضي رقم /27/ تاريخ 2011/12/28 المبرم مع السيد /ر، ط/ تم توريد /15/ آلة لعد وفرز وكشف تزوير الدولار واليورو لزوم أعمال المصرف وقد نصت المادة /18/ من العقد انف الذكر على ما يلي: (د – يلتزم المتعهد ولمدة خمس سنوات تلي انتهاء مدة الضمان بتوقيع عقد صيانة سنوي مأجور وفق البدل المحدد في عرضه بعد انتهاء سنة الضمان المجانية في حال رغب المصرف بذلك بنسبة لا تزيد عن 5% للعامين الأوليين و 7% للأعوام الثلاث اللاحقة من قيمة العقد). (ه – يلتزم المتعهد ولمدة خمس سنوات تلي انتهاء مدة الضمان بتأمين القطع التبديلية الأصلية وفق الأسعار المحددة في عرضه).انتهت سنة الضمان المجاني في 2013/10/23عليه واستنادا الالتزام المتعهد آنف الذكر والمحدد في عرضه موضوع العقد أعلاه والمقدم في 2011/9/14 تمت مراسلته لتقديم عرضه اللازم لإجراء الصيانة فأورد عرضة مالية وقائمة الأسعار القطع التبديلية تخالف الأسعار الملتزم بها وفق أحكام المادة /18/ أنفة الذكر مشيرة إلى عدم إمكانية الالتزام بالتنفيذ على أساس الأسعار الواردة في عقد التوريد في ظل الظروف الحالية وغلاء وزيادة الأسعار للقطع التبديلية بشكل كبير وطالبة تشكيل لجنة لحساب فروقات الأسعار على عرضه المقدم.فجاء المصرف طالبا بيان الرأي حول إمكانية ما يلي: الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة طلب المتعهد بفروقات الأسعار الطارئة على عرضه المقدم بتاريخ 2011/9/14 وفق أحكام المادة /63/ من قانون العقود والمادة /33/ من دفتر الشروط العامة في ظل عدم وجود عقد قائم ينظم عملية الصيانة وإنما وجود التزام يقع على عاتقه بموجب العقد الأساسي. أو إبرام عقد بأسعار مالية مغايرة لما التزم به المتعهد في عرضه المقدم موضوع العقد رقم /27/ لعام 2011 في حال عدم إمكانية إجابة طلبه أعلاه.الرأي من حيث إن المادة /18/ من العقد بالتراضي ذي الرقم /27/ تاريخ 28/12/2011 المبرم بين مصرف سورية المركزي والمتعهد ار، ط تنص على ما يلي:(د – يلتزم المتعهد ولمدة خمس سنوات تلي انتهاء مدة الضمان بتوقيع عقد صيانة سنوي مأجور وفق البدل المحدد في عرضه بعد انتهاء سنة الضمان المجانية في حال رغب المصرف بذلك بنسبة لا تزيد عن 5% للعامين الأولين و 7% للأعوام الثلاث اللاحقة من قيمة العقد).(ه – يلتزم المتعهد ولمدة خمس سنوات تلي انتهاء مدة الضمان بتأمين القطع التبديلية الأصلية وفق الأسعار المحددة في عرضه). ومن حيث إنه يتضح من استعراض النصوص العقدية أنفة الذكر أن العقد المبرم مع المتعهد السيد/ ر، ط/ قد نص على إلزام هذا الأخير بتوقيع عقد صيانة وتأمين القطع التبديلية الأصلية لمدة خمس سنوات تلي انتهاء مدة الضمان في حال رغب المصرف بذلك لذا فإن هذين الالتزامين يقعان على عاتق المتعهد بموجب أحكام العقد ولا يجوز لأي من طرفي العقد الإخلال بالشروط العقدية إلا في حال رغبا بذلك باتفاق الإرادتين. ومن حيث إنه ولما كان المصرف قد قرر تنفيذ أعمال الصيانة وتوريد القطع التبديلية الأساسية لأعمال الصيانة فإن المتعهد ملتزم بتنفيذ هذه الأعمال نزولا عند مقتضى أحكام المادة /18/ من العقد المبرم بين الطرفين دون الحاجة إلى مراسلة المتعهد لتقديم عرض جديد لتنفيذ أعمال الصيانة وتأمين القطع التبديلية كما أنه لا يمكن للمتعهد التحلل من التزامه العقدي تحت أي مسمى كان الظروف الحالية أو الزيادات بالأسعار / طالما أن قانون العقود النافذ قد أعطى المتعهد الحق بالمطالبة بالتعويض في حال زيادات الأسعار.ومن حيث إن بدل الصيانة وأسعار القطع التبديلية محدد بالعقد وفق عرض المتعهد لذلك فإنه يتعين على المتعهد تنفيذ أعمال الصيانة وتقديم القطع التبديلية وفق التزاماته المحددة في الفقرتين /د – ه/ من المادة /18/ من العقد وبذات قيمة وبدل الصيانة وأسعار القطع التبديلية المحددة في عرضه المقدم في 2011/9/14 ومن ثم تطبق أحكام المادة /63/ من قانون العقود النافذ رقم /51/ لعام 2004 وذلك عن طريق لجنة تشكل من قبل المصرف للقيام بهذا العمل بشكل دقيق.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي: أولا: بمقتضى أحكام الفقرتين/د – ه/ من المادة /18/ من العقد بالتراضي رقم /27/ لعام 2011 المبرم بين مصرف سورية المركزي والمتعهد ار، ط/ فإن المتعهد ملتزم بتنفيذ أعمال الصيانة وفق البدل المحدد بالعقد المذكور وبتوريد القطع التبديلية الضرورية وفق الأسعار المحددة في عرضه المقدم في 2011/9/14 وإن موضوع زيادات الأسعار يتم معالجته بموجب المادة /63/ من نظام العقود النافذ وذلك عن طريق تشكيل لجنة من قبل المصرف لتقوم بهذا العمل بشكل دقيق. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى مصرف سورية المركزي أصولا.