• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العارضين الذين رست عليهم مزايدة استثمار محلات في سوق الهال ولم يقوموا بتوقيع عقود الاستثمار مع الإدارة وكذلك العارضين الذين رست عليهم

إن العارضين الذين رست عليهم مزايدة استثمار محلات في سوق الهال ولم يقوموا بتوقيع عقود الاستثمار مع الإدارة وكذلك العارضين الذين رست عليهم المزايدة وقاموا بتوقيع عقود الاستثمار مع الإدارة دون أن يوقعوا أمر المباشرة يعتبرون ناكلين عن متابعة إجراءات التعاقد وتنفيذ التزاماتهم، وإن الجزاء الوفاق لنكولهم ه...

نص الاجتهاد

إن العارضين الذين رست عليهم مزايدة استثمار محلات في سوق الهال ولم يقوموا بتوقيع عقود الاستثمار مع الإدارة وكذلك العارضين الذين رست عليهم المزايدة وقاموا بتوقيع عقود الاستثمار مع الإدارة دون أن يوقعوا أمر المباشرة يعتبرون ناكلين عن متابعة إجراءات التعاقد وتنفيذ التزاماتهم، وإن الجزاء الوفاق لنكولهم هو مصادرة تأميناتهم المقدمة باستثناء من كان منهم قد تحلل من عرضه كمتعهد مرشح خلال الفترة المحددة قانون لهذا التحلل قبل توجيه الدعوة إليه لتوقيع العقد أو تسليمه أمر المباشرة. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية – محافظة حمص – بأن مجلس مدينة تدمر خاطبها بموجب الكتاب ذي الرقم /237/ص م تاريخ 2013/11/12 قائلا : أنه تم تأجير محلات سوق الهال بمدينة تدمر عن طريق المزايدة العلنية على بدل الفروع وبإيجار سنوي وفق ما هو وارد بدفتر الشروط الخاصة الحقوقية والمالية والمصدق من قبل السيد محافظ حمص وقد اعترضت المجلس حالتان لم تجد لهما حط في دفتر الشروط وهما على الشكل التالي: عدد من المواطنين الذين رست عليهم مزايدة استثمار محلات في سوق الهال ولم يقوموا بتوقيع عقد الاستثمار بالرغم من الإنذارات المتكررة وعددهم أحد عشر مواطنا.عدد من المواطنين الذين رست عليهم مزايدة استثمار محلات وقاموا بتوقيع عقد الاستثمار ولكن لم يوقعوا أمر المباشرة بالرغم من الإنذارات المتكررة لهم وعددهم أربعة وعشرين مواطنا.وتطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي القانوني في معالجة هاتين الحالتين الواردتين أعلاه ليتم معالجتها حسب الأصول مشيرة إلى أن التأجير تم في بداية الأحداث الأمنية.الرأي من حيث إن الثابت من دفتر الشروط الخاصة الحقوقية و المالية الخاص بإيجار محلات سوق الهال بمدينة تدمر أن مجلس مدينة تدمر قام بطرح عدد من المحلات في سوق الهال بتدمر للإيجار بطريقة المزايدة العلنية على بدل الفروغ وبإيجار سنوي محدد مسبقا وقد استند المجلس في إجراء المزايدة إلى أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام 2004 وأنه من ضمن الشروط التي نص عليها دفتر الشروط الخاصة والواجب توافرها في العارض الذي يرغب بالاشتراك في المزايدة العلنية هو تقديم التأمينات الأولية البالغة /100٫000/ل.س على أن يستبدلها بالتأمينات النهائية المحددة بنسبة (10%) من قيمة بدل الإيجار السنوي عن كامل المدة في حال رسو العرض عليه، كما نص هذا الدفتر في المادة /12/ منه على أنه:(في كل ما لم يرد عليه النص في هذا الدفتر يتم الرجوع إلى أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ العام 2004).ومن حيث إنه بالنسبة للحالة الأولى التي اعترضت مجلس مدينة تدمر والتي تتعلق برسو المزايدة على بعض العارضين والذين تخلفوا فيما بعد عن توقيع عقد الاستثمار بالرغم من الإنذارات المتكررة الموجهة إليهم فإن المادة /85/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /1/ لعام 2004 نصت على أن : (تطبق في المزايدات الأحكام الأخرى المطبقة على المناقصات.الخ).وبالعودة إلى المادة /24/ من القانون المذكور فإن الفقرة /ج/ منها نصت بأن: (على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على ألا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإحالة عليه وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقا لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول، تصادر التأمينات ويحق للجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء). ومن حيث إن المادة /1/ من القانون آنف الذكر قد عرفت المتعهد المرشح: بأنه هو من ترسو عليه المناقصة وعليه وفي ضوء الأحكام السالفة الذكر فإن العارض الذي اشترك في المزايدة العلنية يصبح متعهدة مرشحة عند رسو المزايدة عليه وبذلك ينتقل من طور العارض إلى طور المتعهد المرشح ويبقى مرتبطا بعرضه بهذه الصفة طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفتر الشروط الخاصة أو الإعلان فإذا ما كانت الإدارة قد بلغته لمراجعتها من أجل توقيع العقد قبل أن يتحلل من عرضه ضمن المدة القانونية ولم يلب الدعوة فعندئذ يعتبر ناكلا وإن الجزاء الوفاق لنكوله هو مصادرة تأميناته المقدمة. ومن حيث إنه بالنسبة للحالة الثانية التي اعترضت مجلس مدينة تدمر والتي تتعلق برسو المزايدة على مجموعة من العارضين الذين قاموا بتوقيع عقود الاستثمار ولكنهم لم يوقعوا أمر المباشرة بالرغم من الإنذارات المتكررة الموجهة إليهم فإن هؤلاء العارضين يعتبرون بحسب أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 متعهدين مرشحين على اعتبار أن المتعهد بحسب ما عرفته المادة /1/ من القانون المذكور هو من يرتبط مع الجهة العامة بعقد وتم تبليغه أمر المباشرة فإذا ما كان هؤلاء العارضون قد رست عليهم المزايدة وجرى تنظيم عقود معهم ولكنهم رفضوا استلام أمر المباشرة أو التوقيع عليه فإنهم يعاملون أسوة بالذين لم يوقعوا العقد وبالتالي يعتبرون ناكلين عن متابعة إجراءات التعاقد وتنفيذ التزاماتهم وان الجزاء الوفاق لنكولهم هو مصادرة تأميناتهم المقدمة بغض النظر عما إذا كانت التأمينات المقدمة هي التأمينات المؤقتة أم التأمينات النهائية ويستثنى منهم من كان قد تحلل من عرضه كمتعهد مرشح خلال الفترة المحددة لذلك قبل تسليمهم أمر المباشرة الذي رفضوا توقيعه.ومن حيث إنه وفي الختام يجدر التنويه إلى أن دفتر الشروط الحقوقية والمالية الخاصة بإيجار المحلات قد نص في المادة /7/ منه تحت عنوان مدة ارتباط العارض بعرضه بأن يبقى العارض مرتبطة بعرضه لمدة /120/ يوما اعتبارا من رسو العرض عليه، ولما كانت مدة ارتباط العارض تنتهي عند رسو المزايدة عليه لتبدأ بعدها فترة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه كما سبق بيانه لذلك فقد كان الأحرى بالإدارة أن تستبدل كلمة /العارض/ بعبارة /المتعهد المرشح لتتوافق مع الأحكام القانونية النافذة نظرا لاختلاف الأثار القانونية المترتبة عن كل من المفهومين المذكورين. ومن حيث إنه غني عن البيان بأن العارضين المستفتى بشأنهم إذا ما شعروا بأن غبنا قد لحق بهم من جراء تصرف الإدارة بمصادرة تأميناتهم فيمكنهم مراجعة القضاء المختص إن كان لذلك مقتضى على اعتبار أن هذا الرأي قد صدر بناء على ما أبدته الإدارة المستفتية دون الوقوف على وجهة نظرهم.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي: أولا : إن العارضين الذين رست عليهم مزايدة استثمار محلات في سوق الهال ولم يقوموا بتوقيع عقود الاستثمار مع الإدارة وكذلك العارضين الذين رست عليهم المزايدة وقاموا بتوقيع عقود الاستثمار مع الإدارة دون أن يوقعوا أمر المباشرة يعتبرون ناكلين عن متابعة إجراءات التعاقد وتنفيذ التزاماتهم، وإن الجزاء الوفاق لنكولهم هو مصادرة تأميناتهم المقدمة باستثناء من كان منهم قد تحلل من عرضه كمتعهد مرشح خلال الفترة المحددة قانون لهذا التحلل قبل توجيه الدعوة إليه لتوقيع العقد أو تسليمه أمر المباشرة. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى محافظة حمص أصولا.