الحماية القانونية للعلامة الفارقة المسجّلة تمتد إلى صور التقليد أو الاحتذاء أو التشابه التي تُحدث التباساً لدى المستهلك العادي بشأن مصدر المنتج، ولو أُضيفت كلمات إلى العلامة أو استُعمل جزء منها أو كُتبت بغير كامل صيغتها؛ فالعبرة بالأثر المتمثل في احتمال الخداع واللبس لا بالتطابق الحرفي.
إن إضافة كلمات حول العلامة الفارقة المسجلة ليس من شأنه أن يسلخ عنها الحماية القانونية إن تسجيل العلامة الفارقة والإعلان عنها يحولان دون تذرع الغير بالجهالة إن نظام حماية العلامات الفارقة قد شرع لحماية الإبداع في الفكر الإنساني ولخلق بيئة حامية تدفع به نحو المزيد من التميز والإنتاج وبالتالي فإن أي مساس بهذه العلامة يشكل اعتداء على هذا الفكر إن مجرد خلق التباس في ذهن المستهلك حول المنتج وأنه من مصدر واحد يشكل تعديا على مالك العلامة وخداعا للمستهلك من أجل الحماية لا يشترط أن يكون استعمال العلامة قد تناول ذاتها بل يكفي أن يكون التقليد أو الاحتذاء أو التشابه قد خلق الالتباس في ذلك لا يشترط استعمال العلامة الفارقة باللغتين ويكفي استعمال جزء منها مكتوب باللغة الأجنبية حتى يحقق الاحتذاء والتشابه إن تماثل الأسماء لا يكفي لتوافر عنصر التقليد فلابد من إجراء خبرة لمعرفة فيما إذا كان تجانس العلامتين في الأوصاف يعد كافيا لخداع المشتري العادي وعلى هذا الاجتهاد