إن الاجتهاد الاداري قد جرى واستقر على أن العقارات التي صدرت صكوك استملاكها في ظل القانون ذي الرقم 20 لعام 1974 تبقى خاضعة فيما يتعلق باقتطاع الربع المجاني لأحكام القانون المذكور الذي لم يجز اقتطاع الربع المجاني إلا من الاراضي الخالية
إن الاجتهاد الاداري قد جرى واستقر على أن العقارات التي صدرت صكوك استملاكها في ظل القانون ذي الرقم 20 لعام 1974 تبقى خاضعة فيما يتعلق باقتطاع الربع المجاني لأحكام القانون المذكور الذي لم يجز اقتطاع الربع المجاني إلا من الاراضي الخالية