• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في الأحقية بدفع البدل النقدي في ظل المرسوم رقم /14/ لعام 2011 هي لتاريخ تقديم الطلب وكافة الثبوتيات المحققة لشروط المرسوم المذكور

العبرة في الأحقية بدفع البدل النقدي في ظل المرسوم رقم /14/ لعام 2011 هي لتاريخ تقديم الطلب وكافة الثبوتيات المحققة لشروط المرسوم المذكور وقت نفاذه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقا...

نص الاجتهاد

العبرة في الأحقية بدفع البدل النقدي في ظل المرسوم رقم /14/ لعام 2011 هي لتاريخ تقديم الطلب وكافة الثبوتيات المحققة لشروط المرسوم المذكور وقت نفاذه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق المبرزة أن المدعي أقام دعواه هذه أمام المحكمة الإدارية بدمشق بتاريخ 2103/8/29 والتي جاء في استدعائها القول: بأن المدعي مكلف بخدمة العلم الإلزامية وهو مقيم في دولة الكويت منذ الشهر الرابع عام 2009 وقد تقدم إلى شعبة تجنيد السويداء بطلب أداء بدل نقدي مؤرخ في 2013/2/28 مرفق بوثيقة إثبات إقامة لمدة 4 سنوات وعشرون يوما وكتاب صادر عن فرع الهجرة والجوازات بالسويداء إلى شعبة التجنيد مبينة فيه حركة قدومه ومغادرته.وأرفق الطلب بتصريح منه موثق أمام رئيس البعثة في السفارة السورية بالكويت بصحة الإقامة إلا أن الجهة المدعى عليها رفضت ذلك مبينة وجوب تقديمه لوثيقة تثبت إقامته لمدة 5 سنوات استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2013 لذلك كانت هذه الدعوى والتي جاء يطلب فيها من حيث النتيجة أحقيته بدفع البدل النقدي البالغ /5000/ دولار أمريكي وإعفاءه من خدمة العلم الإلزامية سندا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2011 باعتبار أن الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور متوافرة فيه وليس هناك ما من شأنه أن يجرح هذه الشروط أو أن ينال من سلامتها القانونية مما يجعل عدم نزول الإدارة المدعى عليها عند تطبيق أحكام المرسوم المذكور غير متوافق مع أحكام القانون. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على ما جاء في استدعاء الدعوى طالبة رفضها تأسيسا على أن المدعي لا تنطبق وحالته أحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2011 نظرة لصدور المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2013 والذي عدل في أحكامه مبلغ البدل وأضافت أن العبرة في منح الموافقة لدفع البدل النقدي هي القبول الطلب وليس لتاريخ تقديمه.ومن حيث إن المسلم به هو أن فكرة الحق المكتسب في ظل نظام قانوني معين والذي يمتنع المساس به إما يستلزم بالضرورة تكامل عناصر الحق في ظل ذلك النظام القانوني بحيث يكون هناك مركز قانوني منطبقة عليه كافة شروط القاعدة القانونية وصدور قرار من الإدارة بتطبيق أحكام المركز القانوني العام ، ولا يعترض تطبيق ذلك على وجه الإطلاق إلا عندما تثور فكرة القواعد القانونية التي من شأنها إحداث مراكز خاصة يكتسبها كل من استوفي شروطها دون حاجة إلى تدخل الإدارة لأن الحق في هذه الحالة يكون مصدره المباشر القانون ويتلقاه صاحبه من النص مباشرة دون حاجة إلى صدور قرار بثبوته له لأنه ناله مباشرة من إرادة المشرع ولا سلطان للإدارة في الترخص بمنحه هذا الحق أو منعه عنه، فالحق الذاتي في هذه الحالة قد اكتسب والمركز القانوني قد تقرر بصدور القاعدة وانطباقها على من تحققت فيه شروطها ولا يجوز المساس بهذا المركز أو الانتقاص من الحق إلا بتشريع لاحق ينص على أثره الرجعي ومن ثم لا يكون القرار الإدارة في هذا الشأن إلا أثر كاشفت يقتصر على إثبات حالة موجودة ومحققة للآثار القانونية. ومن حيث إن المدعي قد استوفي شروط دفع البدل وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2011 وذلك لتحقيقه شرط الإقامة الدائمة والبالغة 4 سنوات إضافة لتقدمه بالطلب وكافة الثبوتيات في ظل نفاذ المرسوم المذكور فنشأ له مركز قانوني خاص مصدره المرسوم المذكور وانطبقت عليه القاعدة القانونية المنظمة بمتنه فأضحى من حقه الاستفادة من أحكامه ولا مناص من النزول عند أحكامه كما لا يمكن أن يضار المدعي بعد ذلك من تراخي جهة الإدارة في إصدار القرار التنفيذي في قبول دفع البدل النقدي الذي تلقاه مباشرة من القانون ذلك أن قرار الإدارة في هذا الشأن، إنما يحمل طابع القرار الكاشف لأن حصول المدعي على أحقية دفع البدل النقدي إنما هو مركز قانوني ينشأ في حقه بتأديته لمدة الإقامة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2011 وتقديمه للطلب وكافة الثبوتيات في ظل نفاذه، وأما إصدار القرار بعد ذلك في قبول الطلب فلا يعدو أن يكون كاشفة لهذا المركز القانوني. ومن حيث إنه يبني على ذلك أن العبرة في أحقيته بدفع البدل النقدي في ظل المرسوم رقم /94/ لعام 2011 هي التاريخ تقديمه الطلب وكافة الثبوتيات المحققة لشروطه وقت نفاذه، ولا سيما أن المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2013 والذي عدل مدة الإقامة وقيمة البدل لم يتضمن أي أثر رجعي بتطبيق أحكامه على وقائع ومراكز تحققت قبل نفاذه.ومن حيث إنه ما دام الأمر كذلك تكون دعوى الجهة المدعية قائمة على سبب صحيح من الأصول والقانون ولا معدي من إعلان أحقية المدعي بدفع البدل النقدي البالغ /5000/ دولار أمريكي لإعفائه من خدمة العلم الإلزامية.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا ثانيا: قبولها موضوعا وإعلان أحقية المدعي بدفع البدل النقدي البالغ /5000 دولار أمريكي لإعفائه من خدمة العلم الإلزامية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2011. ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومبلغ /1000/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة.