• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر الطعن بقرار الحجز التنفيذي المتعلق ببدل فروغ المحل ينعقد للقضاء العادي

إذا انصبّ النزاع على بدل فروغ محلّ ولم يتعلّق برقبة العقار، فإن الدعوى تُعد من دعاوى الاستحقاق وتخرج من اختصاص القضاء الإداري وتدخل في اختصاص القضاء العادي. كما أن القرار لا يُعدّ إداريًا ما لم يصدر عن جهة عامة لتحقيق مرفق عام ومصلحة عامة وتتوفر فيه أركان القرار الإداري.

نص الاجتهاد

إن قرار الحجز التنفيذي يصدر عن وزير المالية بصفته ينوب عن رئيس محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا المستعجلة وإن النزاع الذي ينصب حول بدل فروغ المحل ولا يتعلق برقبة العقار إنما يعد من دعاوى الاستحقاق والتي تدخل في اختصاص القضاء العادي لعدم تحقق شرط القرار الإداري في القرار الصادر بذلك المناقشة: في الوقائعتقدمت الجهة طالبة تعيين المرجع باستدعاء دعواها إلى هذه الهيئة طالبة تعيين المرجع في الدعوى البدائية 746 لعام 2006 والمصدق استئناف بالقرار 1156/2240 لعام 2006 والمصدق نقضا بالقرار رقم 3449/3215 لعام 2009 والقاضي باعتبار أن القضاء الإداري هو المختص للنظر في هذه الدعوىوحيث أنه صدر قرار عن القضاء الإداري برقم 1949/2888 لعام 2008 والقاضي باعتبار أن القضاء العادي هو المختص للنظر في هذه الدعوى وحيث أنه والحال هذه فقد تعطل سير العدالة ولا بد من تعيين مرجع للنظر في هذه القضية وحيث أن أساس الدعوى هو أن الجهة المدعية تقدمت بدعوى تعترض فيها على قرار الحجز التنفيذي برقم 24 تاريخ 21/7/2003 والذي أصدره مدير مالية حمص والقاضي بحجز أموال مدينها والمنفذ على أسهم الجهة المدعية من العقار رقم /1/ من المنطقة العقارية الرابعة بحمص والبالغة 265,725/2400 سهم بناء على كتاب مدير مالية حمص.وحيث أنه لا بد لاعتبار القرار الإداري إداريا من أن يصدر عن جهة عامة ويتعلق بمرفق عام وغايته تحقيق مصلحة عامة فأنتفي أحد هذه الأركان لم يعد القرار إداريا وحيث أن وزير المالية ومن خلفه مدير المالية يصدره قراره بالاستناد إلى أنه ينوب عن رئيس محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا المستعجلة وبما أن النزاع ينصب حول فروغ احل وعدم التعرض لرقبة العقار إنما هي من دعاوى الاستحقاق التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي وليس الإداري ولعدم تحقق الشروط المتعلقة بالقرار الإداري مما يجعل الاختصاص للنظر في هذه الدعوى هو القضاء العادي لذلك. وعملا بأحكام المادتين 193 و 194 أصول مدنية.تقرر بالاتفاق:إعلان اختصاص القضاء العادي للنظر في الدعوى البدائية رقم 746 لعام 2006 . إعادة بدل التأمين لمسلفه.إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني .