إذا كان عقد الإيجار من أعمال الإدارة غير المعتادة، فإن إنهاءه كذلك، ويجوز أن تُقام دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية من مالك أو مالكي الأكثرية في المال الشائع دون لزوم إدخال جميع الشركاء، ولا يمنع اكتساب المستأجر حصة شائعة من المأجور من مباشرة باقي المالكين لحقهم في طلب الإنهاء متى كانوا يملكون الأغلبية...
إن عقد الإيجار هو من أعمال الإدارة غير المعتادة وكذا إنهاؤها وإن دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية تسمع من مالك أو مالكي أكثرية الأنصبة ولا مبرر لإدخال باقي المالكين إن تملك المدعى عليه المستأجر لحصة سهمية في المأجور لا يحرم باقي المالكين من ممارسة حقوقهم بإقامة دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية ما داموا يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع من العقار المأجور ولهم ممارسة أعمال تخرج عن حدود الإدارة المعتادةإن أمر الاقتناع بالخبرة والأخذ بها يعود لتقدير المحكمة وليس لأطراف النزاعإن المستأجر الذي يشغل جزءا من المأجور بصفته مالكا تحكمه بعد إنهاء العلاقة الإيجارية أحكام الشيوع وإدارة المال الشائع المنصوص عليها في القانون المدني