• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخفيف من العقوبة لأسباب قانونية يبدل طبيعة الجرم أما التخفيف لأسباب تخديرية فليس له

العبرة في وصف الجرم بالعقوبة المستحقة قانوناً؛ فإن كان التخفيف ناشئاً عن سبب قانوني أثّر في الوصف فحوّل الجناية إلى جنحة أو ما يماثلها بحسب العقوبة النهائية، أما التخفيف التقديري أو التخديري فلا يُبدّل طبيعة الجرم.

نص الاجتهاد

التخفيف من العقوبة لأسباب قانونية يبدل طبيعة الجرم أما التخفيف لأسباب تخديرية فليس له ذلك المناقشة: ان الوصف القانوني لكل جريمة يؤخذ من العقوبة المحددة لها فان كانت جنائية فالجرم يعتبر من نوع الجناية وان كانت جنحة فالجرم يعتبر من نوع الجنحة وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات .ومن المتفق عليه فقها وقضاء أن التخفيف لعلة قانونية يبدل طبيعة الجرم حسب العقوبة التي يستحقها المجرم ، فان كان الوصف جناية وفرضت عليه عقوبة جنحية لصغر سنه أو لمعذرة قانونية فان الجرم يصبح من نوع الجنحة حسب عقوبته الاخيرة .أما اذا كان التخفيف لأسباب تقديرية فان ذلك لا يؤثر في وصف الجرم