• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة سماع أقوال شهود الحادث لديها بعد تحليفهم اليمين ولا يكفي الاعتماد على أقوالهم في ضبط الشرطة

لا تقوم قناعة المحكمة على أقوال شهود الحادث الواردة في محضر الشرطة ما لم يُسمعوا أمامها بعد تحليفهم اليمين القانونية، لأن الاعتماد على تلك الأقوال وحدها لا ينهض كافياً لتأسيس الحكم.

نص الاجتهاد

لابد للمحكمة من سماع أقوال شهود الحادث أمامها بعد تحليفهم اليمين القانونية بأقوالهم في ضبط الشرطة المناقشة: في القضاء: لما كان القرار المطعون فيه قد خلص إلى تصديق قرار محكمة البداية العمالية المتضمن إلزام المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتماد إصابة المدعي رفعت الحاصل بتاريخ 3/7/2009 إصابة عمل وإلزامه بدفع معاش موازي لنسبة العجز اللحقة به والبالغة %35 من مجمل وظائف الجسم وفقا للمادة 10 من قانون التأمينات على أساس الحد الدنى لاجور العامل المعتمد لدى المؤسسة من تاريخ ثبوت العجز بتاريخ 30/7/2012 واستحقاق المعاش في القضاء: لما كانت المحكم لم تبين السباب التي ارتكزت عليها بقناعتها وحيث أن المحكمة لم تستمع إلى أقوال شهود الحادث واعتمدت على أقوالهم بضبط الشرطة والذي تأخذ أقوالهم دون تحليفهم اليمين القانونية مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار ومستوجب النقض.