لا يكفي لاطمئنان المحكمة إلى النتيجة أن تملك سلطة تقدير الوقائع؛ بل يجب أن تعالج العناصر الجوهرية المطروحة في الملف، ومنها الشهادات ومحاضر الكشف والوقائع الطبية المؤثرة، وإلا عُدّ حكمها سابقاً لأوانه.
إن عدم التفات المحكمة لأقوال الشهود والاطلاع على ضبط كشف الجثة وأسباب الوفاة يجعل القرار سابقا لأوانه المناقشة: في القضاء: حيث أنه وإن كان تقدير الوقائع ووزن الادلة للإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ولكن يتوجب على أن يكون لها أصل في ملف الدعوى ومنسجمة ومتوافقة مع الأصول والقانون. وحيث أن المحكمة لم تبحث بضبط الشرطة ومحتوياته وأسماء الشهود وتستمع لهم وضبط الكشف على الجثة وأسباب الوفاة.الخ مما يجعل القرار سابقا لأوانه ويستوجب النقض.