• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحقية العامل بتعويض إصابة عمل في حال ثبوت أن الإصابة الجديدة لا تعد انتكاسة للإصابة السابقة وإن تاريخ اعتماد إصابة العمل هو تاريخ ثبوت العجز

أحقية العامل بتعويض إصابة عمل في حال ثبوت أن الإصابة الجديدة لا تعد انتكاسة للإصابة السابقة وإن تاريخ اعتماد إصابة العمل هو تاريخ ثبوت العجز. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية القانونية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقا...

نص الاجتهاد

أحقية العامل بتعويض إصابة عمل في حال ثبوت أن الإصابة الجديدة لا تعد انتكاسة للإصابة السابقة وإن تاريخ اعتماد إصابة العمل هو تاريخ ثبوت العجز. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية القانونية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية ممثلة بوكيلها كانت قد تقدمت بدعواها أمام هذه المحكمة بتاريخ 2012/10/23 والتي جاء فيها: أنها تعمل لدى مؤسسة الإسكان العسكري فرع 7وبتاريخ 2011/3/ 14 وقد أجرت عملية جراحية تحت مسمى فتق نواة لبية (ق 5/ 4) أيسر مع هبوط قدم إلا أن الجهة المدعى عليها لم تقرر اعتماد هذه الإصابة بأنها ناجمة عن العمل مستندة في ذلك على أنه مجرى لها عمل جراحي بعام 1998 ولم يتم اعتمادها بأنها ناجمة عن العمل لعدم استيفائها المدة القانونية المقررة لذلك.وقد تقدمت المدعية بطلب اعتراض إلى الجهة المدعى عليها بتاريخ 2011/10/31 وصدر قرار لجنة التحكيم الفرعية بعدم اعتماد الإصابة بأنها ناجمة عن العمل، وتمت إحالتها إلى لجنة التحكيم المركزية والتي قررت اعتمادها كإصابة عملي مقدرة نسبة العجز 30% وعلى إثرها تم تخصيصها بمعاش إصابة بمبلغ /6058/ل.س إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية رفض التأشير على القرار القاضي بذلك التخصيص، مما حدا بالجهة المدعي عليها إلى إلغاء قرار التخصيص بمعاش الإصابة المذكور.ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها باعتماد الإصابة اللاحقة بأنها ناجمة عن العمل وتستحق التعويض المقابل لها الأمر الذي كانت معه هذه الدعوى والتي تطلب فيها: إجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز اللاحق بها وتثبيت قرار اعتماد العجز للجهة المدعية الصادر عن اللجنة المركزية بنسبة 35% ومن تاريخ ثبوت العجز 2012/3/28ومن حيث إن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة رفضها تأسيسا على أنها أصدرت القرار رقم /1084) تاريخ 2012/5/13 المتضمن تخصيصها بمعاش جزئي إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية رفض تأشير القرار لأن العمل الجراحي الجديد هو نكسة للعمل الجراحي السابق المجرى لها بعام 1998 وقد مضى عليه أكثر من خمس سنوات. ومن حيث إن هذه المحكمة وبغية منها في تقصي الحقيقة فقد قررت الاستعانة بالخبرة الطبية للوقوف على حقيقة الإصابة وبيان فيما إذا كانت ناجمة عن العمل أم لا وتقدير نسبة العجز المتولد عنها في حال تحققها.ومن حيث إن السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة تقدموا بتقريرهم المؤرخ في 2012/5/27 والذي انتهوا فيه إلى أن الإصابة ناجمة عن العمل وتخلف عجزة وظيفية وقدره 35% من كامل وظائف الجسم وتاريخ ثبوته هو 28/3/2012.ومن حيث إنه وبناء على تكليف من هذه المحكمة تقدم السادة الخبراء بتقرير تكميلي بينوا فيه أن الإصابتين اللاحقتين بالمدعية متباينتين وأن الإصابة الجديدة موضوع الدعوى لا تعتبر نكسة للإصابة السابقة.ومن حيث إن هذه المحكمة وبعد تبصرها مليا بالأسس التي قام عليهإن تقرير الخبرة وجدته مستجمعة لأركانه وشرائطه وقيامه على أسس علمية وفنية لجهة تسديده الأدلة على أن الإصابة اللاحقة بالمدعية ناجمة عن العمل، فصخ الارتكان عليه كأساسي للفصل في القضية. ومن حيث إنه تجدر الإشارة إلى أن جهة الإدارة وفي معرض دفوعها أمام هذه المحكمة لم تمار في اعتماد الإصابة اللاحقة بالمدعية بأنها إصابة عمل وقد خصصتها تبعا لذلك بمعاش إصابة عن نسبة العجز اللاحقة بها المقدرة ب(35%) وأن الذي حال دون استحقاق المدعية لذلك رفض الجهاز المركزي للرقابة المالية التأشير على القرار، الأمر الذي يستتبع ضرورة اعتبار تاريخ ثبوت العجز واقعأ ب 2012/3/28 وهو التاريخ الذي قررت فيه لجنة التحكيم الطبية المركزية بأن الإصابة اللاحقة بالمدعية ناجمة عن العمل وقدرت نسبة العجز (35%). ومن حيث أنه مادام الأمر كذلك تكون دعوى الجهة المدعية قائمة على سبب صحيح وحقيقة بالقبول ولا معدي من اعتبار الإصابة اللاحقة بها بأنها ناجمة عن العمل وتخصيصها بمعاش إصابة وفقا لنسبة العجز المقدرة با.(%35)لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا وإلزام الجهة المدعى عليها باعتماد الإصابة اللاحقة بالمدعية بأنها ناجمة عن العمل وإلزامها بتخصيصها بمعاش إصابة عمل وفقا لنسبة العجز المتولدة لديها والبالغة (35%) واعتبار تاريخ 2012 /3/28 تاريخا لثبوت العجز. ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و1000ل. س مقابل أتعاب المحاماة.