• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تراخي المدعي في إقامة دعواه ضمن المهل المحددة قانونا للطعن بقرار لجنة إعادة النظر يجعل من دعواه غير جديرة بالقبول لتقديمها خارج الميعاد

تراخي المدعي في إقامة دعواه ضمن المهل المحددة قانونا للطعن بقرار لجنة إعادة النظر يجعل من دعواه غير جديرة بالقبول لتقديمها خارج الميعاد القانوني المحدد قانونا المناقشة: من حيث إن وقائع القضية المائلة تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية هي شركة محدودة المسؤولية وهي مكلفة بضريبة الد...

نص الاجتهاد

تراخي المدعي في إقامة دعواه ضمن المهل المحددة قانونا للطعن بقرار لجنة إعادة النظر يجعل من دعواه غير جديرة بالقبول لتقديمها خارج الميعاد القانوني المحدد قانونا المناقشة: من حيث إن وقائع القضية المائلة تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية هي شركة محدودة المسؤولية وهي مكلفة بضريبة الدخل على زمرة الأرباح الحقيقية وهي تتقيد بانتظام بأحكام قانون ضريبة الدخل و تمسك دفاتر نظامية و تتقدم بقيود محاسبية تتضمن بيانات أعمالها إلى الدوائر المالية ضمن المهل القانونية و بالرغم من ذلك تفاجأت الجهة المدعية أن مراقب الدخل اعتمد أسلوب التكليف المباشر للجهة المدعية ضريبية دون أن يكون لذلك أي مستند قانوني وأهملت الإدارة المدعى عليها كافة الوثائق المبرزة من جانب الجهة المدعية حسب الأصول فاعترضت الجهة المدعية أمام لجنة الفرض و من ثم أمام لجنة إعادة النظر و لكن دون جدوى فكانت الدعوى الماثلة. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية التمست فيها رد الدعوى لعدم وجود مستند قانوني يؤيدها ولا سيما أن الاعتراض تم البت فيه من قبل لجنة الطعن ولجنة إعادة النظر التي أصدرت قرارها القطعي في هذا الموضوع. ومن حيث إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 2010/10/16 والمؤكد عليه في جلسة يوم 2013 /10/27 تكليف الجهة المدعى عليها بيان تاريخ تبليغ الجهة المدعية قرار لجنة إعادة النظر رقم (364) تاريخ 8/15/2011. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها وتنفيذا للتكليف المشار إليه أعلاه تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2013/12/29 بينت فيها أنها قامت بتبليغ الجهة المدعية قرار لجنة إعادة النظر بتاريخ 2011/10/30 ولم يتبين لهذه المحكمة غير ذلك مما يتعين معه أخذ ذلك بعين الاعتبار والبت في هذه القضية تبعا لذلك. ومن حيث إن الجهة المدعية قد باشرت دعواها المائلة بتاريخ 2011/12/28.ومن حيث إنه يجدر في موضوع هذه القضية الإشارة إلى نص المادة (40) من قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (24) لعام 2003 والتي جاء في الفقرة (أ) منها: (يجوز الطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف بقرارات لجنة إعادة النظر من قبل المكلفين أو وزير المالية أمام القضاء المختص). ومن حيث إنه وباستقراء النص السالف الذكر يتبين أن المشرع قد أفسح المجال أمام المكلفين للطعن بقرارات الجنة إعادة النظر وذلك ضمن المهلة المحددة في متنه والمقررة بثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المكلف القرار الصادر. ومن حيث إن تراخي المدعي في إقامة دعواه ضمن المهل المحددة قانونا إما يجعل من دعواه غير جديرة بالقبول لمخالفته نص قاعدة أمرة من قواعد القانون، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى الماثلة لتقديمها خارج الميعاد القانوني المحدد قانونا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: عدم قبول الدعوى الماثلة.ثانيا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و1000ل. س أتعاب محاماة.