• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام رب العمل بتسديد اشتراك العامل يوجب على مؤسسة التأمينات تحمل تكاليف إصابة العمل

سداد ربّ العمل للاشتراكات التأمينية المستحقة عنه يوجب على مؤسسة التأمينات تحمّل نفقات وتكاليف إصابة العمل، ولا ينهض للمطالبة بها ما دام الاشتراك قد احتُسب ودُفع وفق الأساس المعتمد.

نص الاجتهاد

إن قيام رب العمل بتسديد الاشتراك عن العامل يلزم مؤسسة التأمينات بتكاليف إصابة العمل المناقشة: في المناقشة: لما كانت دعوى الجهة المدعية سليمان وبشير الباشا تهدف إلى منع الجهة المدعى عليها المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية من مطالبتها بقيمة التكاليف والنفقات التي دفعتها مؤسسة التأمينات الجتماعية إثر إصابة العامل خزاعي مرشد موضوع المطالبة بالنذار رقم 6 تاريخ 22/1/2007 وإلغاء القرار الداري الصادر عن المؤسسة رقم 6 ولما كانت المحكمة قد أصدرت قرارها بقبول الستئناف وفسخ الفقرة الثانية من القرار وإلغاء قرار الحجز الاداري رقم 6 تاريخ 22/1/2007 واعتباره كأن لم يكن وتصديق باقي فقرات القرار البدائي المتضمن منع المؤسسة من مطالبة الجهة المدعية بتكاليف ونفقات إصابة العمل موضوع إنذارها رقم6 في القضاء: لما كانت محكمة الستئناف قد صدقت القرار الصادر عن محكمة الدرجة الولى المتضمن منع معارضة الجهة المدعى عليها للجهة المدعية بتكاليف إصابة العامل خزاعي مرشد وإلغاء قرار الداري رقم 6 تاريخ 22/1/2007وحيث أن محكمة الستئناف قد ناقشت السباب المثارة مناقشة قانونية سليمة موضحة أن الجهة المدعية قد اشتركت عن القيمة الكلية للمشروع كما جاء بالستمارة رقم /2/ المبرز صورة عنها والصادرة عن الجهة المدعى عليها وأقرت بها وحيث أن المؤسسة ملزمة بتكاليف الصابة لقيام رب العمل بتسديد الشتراك ولكون اشتراك الصابة بالمقاولت يكون على أساس قيمة التعهد ل عدد العمال وأن المقاول يقوم بتأمين إصابات العمل بمبالغ مقطوعة تحسين على أساس قيمة التعهد بالتالي فإن عدم تبليغ المؤسسة عن تطورات الجور غير ذات موضوع طالما لا يؤثر على قيمة الشتراك او على مصلحة التأمينات وأن المؤسسة ملزمة بتكاليف الصابة لقيام رب العمل بتسديد الشتراكات عن المقاولة وليس على عمال مجددين والمحكمة ألفت المطالبة والحجز الداري وأن ما تثيره لئحة الطعن نفعا للقانون ولا تنال من الحكم.