• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى القيد المؤقت قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية ما لم يُلغَه أمين السجل العقاري بعد انقضاء مدته

القيد المؤقت في الصحيفة العقارية لا يفقد أثره العملي بمجرد انقضاء مدته، بل يظل نافذاً ما دام لم يُلغَ من أمين السجل العقاري، وتبقى الحقوق المترتبة عليه محتجاً بها تجاه الغير.

نص الاجتهاد

إن القيد المؤقت إذا لم يعمد أمين السجل العقاري إلى إلغائه بعد انتهاء الستة أشهر يبقى قائماً ومنتجاً لكامل مفاعيله القانونية. المناقشة: بما أن وجود هذا القيد على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحب القيد تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني أو شخصي على صحيفة العقار بحيث يعتبرون قابلين بما ينجم عن هذا القيد فليس للحاجز الذي علم بسبق بيع العقار من البيانات المفيدة على صحيفة العقار قبل إيقاع الحجز عليه أن يعارض المشتري في الحصول عليه. كما وأن إبطال إشارة القيد المؤقت بعد إقامة الدعوى لا ينقص من حقوق المشتري الذي تحدد مركزه القانوني يوم إيقاع الحجز حيث كانت إشارة الدعوى قائمة إذ أن ما نصت عليه المادة 26 من القرار 188 من بطلان القيد المؤقت بمرور 6 أشهر على هذا القيد إذا لم يتم التسجيل ليس من شأنه أن يغير من هذا النظر لأن المادة 29 من القرار 188 أوجبت على أمين سجل إلغاء هذا القيد بحيث أنه إذا لم يقم بإلغائه فإنه يبقى قائماً ومنتجاً لكافة مفاعيله القانونية.