• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة /321/2 من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه: إذا تبين للمحكمة إن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته

إن المادة /321/2 من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه: إذا تبين للمحكمة إن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفضه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن دعوى الاعتراض على قرار الحجز استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الش...

نص الاجتهاد

إن المادة /321/2 من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه: إذا تبين للمحكمة إن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفضه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن دعوى الاعتراض على قرار الحجز استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية.ومن حيث إن وكيل الجهة المعترضة تقدم باستدعاء دعواه بتاريخ 2013/6/20 طالبة الحكم بإلغاء القرار المعترض عليه ورفع الحجز الاحتياطي عن أموال المعترض المنقولة وغير المنقولة. ومن حيث إن وكيل الجهة المعترضة يقول في اعتراضه على قرار الحجز الاحتياطي بأن الدليل الوحيد المقدم في القضية التي صدر فيها القرار المعترض عليه هو كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (7/1477/11/6) تاريخ 2008/7/24 وقد ورد فيه بأنه قد صدر عن محكمة النقض القرار رقم /105/ لعام 2007 المصدق للقرار رقم /42/ أساس 37لعام 2006 الصادر عن محكمة الجنايات بالسويداء والذي قضى في فقرته الثالثة عدم البحث بالحقوق الشخصية لعدم الثبوت ثم جاء في توصية الهيئة دعوة المصرف إلى إقامة الدعوى المدنية بحق المعترض واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله ضمانة لسداد مبلغ 7000 دولار أمريكي وبناء عليه تم إقامة الدعوى المدنية بحق المعترض أمام محكمة البداية المدنية في السويداء متضمنة إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة حيث صدر عنها القرار رقم /34/ تاريخ 2008/3/4 المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجهة المعترضة تأمينا لتأدية المبالغ المطلوبة منها، إلا أني المعترض اعترض على القرار المذكور فأصدرت محكمة البداية المدنية بالسويداء القرار رقم /1550/ تاريخ 2009/11/15 الذي قضى برفع الحجز الاحتياطي واعتباره كأنه لم يكن وتم تصديقه استئنافه بالقرار رقم /491/ أساس /897/ لعام 2010. ومن حيث إن الإدارة المعترض بمواجهتها قد تقدمت أمام هذه المحكمة بطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجهة المعترضة تأمين لتأدية المبالغ المطلوبة منها للإدارة والبالغة /7000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية بسبب قيام المعترض بصرف شيك بقيمة /7000 دولار أمريكي قبل ورود إشعار بالتغطية من الإدارة العامة ، وبناء عليه أصدرت المحكمة الإدارية بدمشق قرارها رقم /18/ في القضية أساس/263/ لعام 2013 والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المعترضة المنقولة وغير المنقولة في حدود مبلغ سبعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية مما كانت معه دعوى الاعتراض الماثلة. ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس اعتراضه على أن محكمة الجنايات بالسويداء قد أصدرت قرارها رقم /42/ في الدعوى أساس /37/ لعام 2006 والمكتسب الدرجة القطعية والمنتهي من حيث النتيجة إلى عدم البحث بالحقوق الشخصية لعدم الثبوت وأن الإدارة المعترض بمواجهتها قد أصدرت الكتاب رقم /1836/ تاريخ 2013/5/14 والمتضمن بأن المعترض أصبح بريء الذمة تجاه صاحب العمل ولا يترتب عليه أية التزامات مالية. ومن حيث إنه من الثابت من حكم محكمة الجنايات بالسويداء رقم /42/ لعام 2006 والمكتسب الدرجة القطعية أن المحكمة المذكورة قد قضت بالفقرة الحكمية الثالثة بعدم البحث بالحقوق الشخصية لعدم الثبوت وقد ورد في حيثيات الحكم أن الجهة المدعية /الإدارة المعترض بمواجهتها لم تتقدم بما يؤكد وقوع الضرر رغم مرور زمن على ذلك مما يستوجب الالتفات عن البحث بالحقوق الشخصية لعدم تحديد قيمتها وإثبات وقوع الضرر، وقد وردت هذه الحيثيات في معرض دراسة المحكمة لمطالبة الإدارة للمعترض بمبلغ 7000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية موضوع قرار الحجز الاحتياطي. ومن حيث إن الإدارة المعترض بمواجهتها قد بينت بموجب كتابها رقم /1836/ تاريخ 2013/5/14 بأثر الموما إليه /المعترض/ أصبح بريء الذمة تجاه صاحب العمل ولا يترتب عليه أية التزامات مالية وطلبت من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفع الحجز عن راتبه التقاعدي وإعادة كافة المبالغ المحجوزة إليه مما يدل على عدم وجود أية مبالغ مترتبة بحق المعترض فالإقرار سيد الأدلة ولاسيما أنه قد صدر عن الإدارة بكتاب رسمي بما له من قوة ثبوتية مطلقة. ومن حيث إن المادة /321/2 من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه: إذا تبين للمحكمة إن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفضه. ومن حيث إنه وتأسيسا على ما تقدم فإن هذه المحكمة ترى الحكم برفع الحجز الاحتياطي عن أموال الجهة المعترضة المنقولة وغير المنقولة في حدود مبلغ سبعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية بموجب القرار رقم /18/ في الدعوى /263/ تاريخ 2013/4/21.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول طلب الاعتراض شكلا.ثانيا: قبوله موضوع ورفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموال الجهة المعترضة المنقولة وغير المنقولة في حدود مبلغ سبعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية بموجب القرار رقم /18/م لسنة 2013 لثبوت عدم أحقية الإدارة بإلقاء الحجز الاحتياطي. ثالثا: تضمين الجهة المعترض بمواجهتها المصاريف ومبلغ /1000/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة.