طبقا لأحكام المادة /216/ من قانون أصول المحاكمات فإن طلب تفسير حكم قضائي إنما يقدم إلى المحكمة التي أصدرته وإنه من غير السائغ التصدي لتفسير الأحكام القضائية برأي استشاري المناقشة: صدر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى ذات الرقم (339/5) لسنة 2010 تاريخ 2010/6/8 التي أقامتها الجهة المدعية شركة (.) الت...
طبقا لأحكام المادة /216/ من قانون أصول المحاكمات فإن طلب تفسير حكم قضائي إنما يقدم إلى المحكمة التي أصدرته وإنه من غير السائغ التصدي لتفسير الأحكام القضائية برأي استشاري المناقشة: صدر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى ذات الرقم (339/5) لسنة 2010 تاريخ 2010/6/8 التي أقامتها الجهة المدعية شركة (.) التضامنية ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنها (ص، ج) بمواجهة محافظة دمشق القرار ذو الرقم (1601/5) المتضمن من حيث النتيجة : قبول الدعوى والطلب العارض شكلا وقبولها موضوعا وإلغاء التكليف برسم مقابل الخدمات المفروض على الجهة المدعية بموجب القائمة رقم /150/ أساس /1091/ وذلك عن أعوام التكليف 1994 وحتى العام 2000 وبما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بقرارها رقم (2364/ط) أساس (1419) العام 2012 تاريخ 2012/11/7 وتقول الجهة المستفتية أنها كانت تقوم بتنفيذ الحكم المشار إليه وفق منطوقه إلا أن هناك إشكال قد شاب تنفيذ الحكم المذكور من حيث الآثار المترتب عليه هل تشمل طي رسم الخدمات أيضأ من عام 2001 وحتى عام 2013 لوجود ازدواجية في التكليف برسم الخدمات النفس العقار عن الشركة المذكورة بكتاب الإدارة المستفتية وأيضا بمهنة مكتب هندسي العائد للسيد (ص، ج) المسدد لهذا الرسم حتى تاريخه.الرأيمن حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول تفسير الفقرة الثانية من منطوق الحكم القضائي ذي الرقم (1601/5) تاريخ 2010/6/8 الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى ذات الرقم (339/5) لسنة 2010 وذلك لناحية ما إذا كان ما ورد بمنطوق الحكم المذكور من حيث الآثار والنتائج تشمل طي رسم الخدمات من عام 2001 وحتى عام 2013. ومن حيث إن الفقرة /1/ من المادة /216/ من قانون أصول المحاكمات تنص على ما يلي: (يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض). ومن حيث إنه يتضح من استعراض النص المتقدم أن المشرع في قانون أصول المحاكمات قد أجاز للخصوم في الدعوى التقدم بطلب تفسير ما غمض عليهم فهمه من منطوق الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بمواجهتهم إلا أنه حدد المرجع المختص بهذا الشأن بأن يقدم طلب التفسير هذا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره.ومن حيث إنه ولما كان المشرع قد حدد المرجع المختص لتفسير ما غمض في مناطق الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية فالأصل الالتزام بهذا المرجع ولا يجوز العدول عن هذا الطريق القانوني الذي رسمه المشرع أو الخروج عنه أو التصدي له.ومن حيث إنه ولما كانت الجهة المستفتية ترى أن هناك غموضا في منطوق الحكم أنف الذكر فإنه من المتوجب عليها ونزولا عند الأحكام المادة /216/ المار ذكرها التقدم بدعوى تفسيرية أمام ذات المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تفسيره ولا يمكن التصدي لهذه الناحية برأي استشاري.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا : طبقا لأحكام المادة /216/ من قانون أصول المحاكمات فإن طلب تفسير حكم قضائي إنما يقدم إلى المحكمة التي أصدرته وإنه من غير السائغ التصدي لتفسير الأحكام القضائية برأي استشاري. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى محافظة دمشق أصولا.