• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة معاونته ولو باستعمال القوة

كل قرار يصدر عن الجهة المستملكة بإخلاء العقار المستملك يُعدّ قراراً إدارياً قابلاً للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، لأن مصدره سلطة عامة وليس نزاعاً مدنياً بحتاً حول الإجارة.

نص الاجتهاد

إن الطعن بقرار الإخلاء للعقار المستملك والصادر عن الجهة المستملكة إنما يدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري المناقشة: في الادعاء:بتاريخ 4/11/2007 تقدم وكيل الجهة المدعية بادعاء إلى محكمة تنازع الاختصاص يطلب فيها اتخاذ القرار معجل النفاذ بوقف تنفيذ القرار الصادر عن القضاء الإداري رقم 1659 تاريخ 5/10/2005 أساس 3602/ و المصدق بقرار المحكمة الإدارية العليا رقم 2063/ط/1 تاريخ 8/10/2007 أساس 965/2007 لجدية الطلب وتلافي الإضرار التي لا يمكن تلاقيها في حال تنفيذه و الحكم بإعلان المرجع المختص فيما يتعلق بقصد الإيجار موضوع الدعوى و تصويب الأحكام حيث أن الجهة المدعية قد حصلت على عدة قرارات قضائية بتوصيف العقد الذي يربط بينها و بين الجهة المدعى عليها على أنه عقد إيجار وليس عقد استثمار و تثبيت هذا العقد بين شركة و الورثة وسبب ذلك و بسعي من المالكين أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 3697 تاريخ 22/8/1995 القاضي باستملاك كامل العقار 3691 المنشاة عليه محطة المحروقات موضوع عقد الإيجار بين المدعية والأطراف الآخرين بتعليل استملاك المحطة للنفع العام و تطويرها لصالح شركة محروقات و لم تطعن الجهة المالكة بقرار الاستملاك وتم رد طعنها كمستأجرين بقرار الاستملاك أمام محكمة القضاء الإداري لعدم قبول الصفة والمصلحة بالدعوى كوننا مستأجرين وليس مالكين رغم أن قرار الاستملاك مخالف لقانون الاستملاك الذي يشترط به النفع العام فأخذة الجهة المدعى عليها بإنذار الجهة المدعية و امتنعت عن تزويدها بالوقود مما حدا بما بإقامة دعوى جدية و تلزم فيها الإدارة لعدم التصرف لها من الاستفادة من المأجور لما أعد له كمحطة محروقات و الكون العلاقة الإيجارية لا تتأثر بالاستملاك لأن الإدارة بقرار الاستملاك أضحت هي المالك الجديد في عقد الإيجار وحلت محل المالك المأجور في حقوقه وواجباته ولا يحق لها إخلاء المستأجر وفقا لقانون الإيجار وهو ما استقرت عليه الأحكام القضائية للقضاءين العادي و الإداري مما يؤكد أن القضاء الإداري ليس صاحب الاختصاص في القضية و أي فعل هو مخالف للقانون و الاجتهاد القضائي حيث أننا أمام قضية تتعلق بنزاع عقد إيجار أصلا أو تفرعا و ينعقد الاختصاص حصرة محكمة الصلح الذي يقع في دائرتها العقار موضوع النزاع و هي التي تنظر في موضوع منع المعارضة والانتفاء في العين المؤجرة حيث حصلنا على القرار الصلح المدني بدمشق رقم 3841/217 تاريخ 12/5/1999 بعدم التصرف لنا و معارضتنا في الاستفادة من المأجور وصدق هذا القرار استئناف من حيث النتيجة بالقرار 396 أساس 741 تاريخ 22/5/2000 وانبرم حيث عاد السيد وزير النفط وأصدر قراره 938 تاريخ 23/9/2002بإخلاء العقار 3691 موضوع القضية فتقدمنا بدعوى أمام القضاء الإداري الإلغاء هذا القرار إلا أنه أعلن اختصاصه في البحث في موضوع عقد الإيجار و إلغاءه و إخلاء المأجور تأسيسا أن من حق الجهة المستملكة أن تبادر إلى وضع يدها على العقار المستملك موضوع الدعوى تمهيدا لتنفيذ المشروع الاستملاكي و من حق الإدارة المستملكة إصدار قرارها بإخلاء العقار المستملك محل الدعوى من شاغله فتكون الدعوى المقامة تستهدف الطعن بقرار الإدارة المذكور غير قائمة على مؤيداتها القانونية و جديرة بالرد وصدق القرار و أكتسب الدرجة القطعية من قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بالقرار 2036/ط/1 تاريخ 8/10/2007بالطعن 9659/2007 مما جعلها تقيم هذه الدعوى بطلب تحديد المرجع و إعلان أن القضاء العادي هو المرجع المختص بعقد الإيجار وليس القضاء الإداري.في التطبيق القانوني و القرار:حيث أن الجهة المدعية طالبة تعيين و تحديد المرجع السيدة (.) قدف إلى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 1659 تاريخ 5/10/2005 وأساس 3602/ و المصدق بقرار المحكمة الإدارية العليا رقم 2063/ط/1 تاريخ 8/10/2007 أساس 965/2007 والحكم بإعلان أن المرجع المختص للنظر بالنزاع هو القضاء العادي ممثلا بمحكمة الصلح المدني التي يقع العقار في دائرتها كونها مستأجرة للعقار التي أخليت منه بموجب قرار قضائي مكتسب للدرجة القطعية إضافة إلى وجود قرارات سابقة مبرمة برد اعتراض الجهة المدعى عليها و منع معارضتها في العقار المأجور و الانتفاع به و حيث أنه يتضح من تدقيق وثائق الدعوى أن العقار موضوعها رقم3967 قد صدر به قرارات استملاك رقم 3967 تاريخ 22/8/1995 لصالح شركة محروقات و لمقتضيات المصلحة العامة فلم تطعن به الجهة المالكة الأصلية للعقار و طعنت به الجهة طالبة تعيين المرجع و رفض طعنها لعدم صفنها و مصلحتها كونها ليست مالكة و إنما مستأجرة فعادت و أقامت دعوى مدنية تمنع معارضتها في المأجور و حصلت على قرار بذلك حيث أصدر السيد وزير النفط قراره بإخلاء العقار المستملك تمهيدا لتنفيذ المشروع الاستملاكي عليه حيث أقامت الجهة طالبة تحديد المرجع دعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء قرار الإخلاء فصدر القرار بردها و صدق هذا القرار بقرار مبرم من المحكمة الإدارية العليا فكانت هذه الدعوى و حيث أن قرار استملاك محطة الوقود / المشحم الدولي / رقم 3967 تاريخ 22/8/1995 قد اكتساب الدرجة القطعية بموجب قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 110 تاريخ 28/4/1997 و حاز قوة الأمر المقضي وصدر به إعلان حكم ينص على ((على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه مئي طلب منها و على السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك)) كما أن المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 فقرة 2 تنص على ( يجوز الجهة المستملكة أن تضع يدها على العقارات المستملكة بعد أن يصبح تقدير قيمتها مبرمة لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة أما إذا كان العقار المستملك مشغولا و منه أبنية فيعطي شاغلوه مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر على الأقل لإخلائه و تقوم الجهة المستملكة بعد انتهاء المهلة المحددة بالإخلاء) وحيث أن الجهة المدعى عليها شركة محروقات قد سددت قيمة بدلات الاستملاك لأصحاب العقار قبل الاستملاك و (.) و قد أصدر السيد وزير العدل قراره 2743 تاريخ 23/6/2003 بتشكيل لجنة لحل الخلافات و تقدير قيمة الأعمال الميكانيكية و الكهربائية و تقدير حقه كل طرف من الأطراف حيث أصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 12/10/2003 فاستوفت هذا القرار حيث أصدرت محكمة الاستئناف المدني العاشرة بدمشق قرارها 168 تاريخ 26/7/2005 المتضمن صرف قيمة الأعمال وفقا لقرار اللجنة حيث وضع القرار موضع التنفيذ فاستأنف قرار في التنفيذ بدمشق وجرى دفع قيمة الحصص لأصحابها و سجل العقار المستملك باسم شركة محروقات لدى السجل العقاري بدمشق ثم قامت الشركة بإنذار الشاغلين ثم صدر قرار وزير النفط بالإخلاء و الذي صدق بقراره المحكمة الإدارية العليا و اكتسب صبغة التنفيذ بالقرارين 2036/ط/1 أساس 965 تاريخ 18/10/2007 و219/ط/1 تاريخ 25/2/2008 أساس 623 وبتاريخ 2/7/2008 قامت لجنة مشكلة من شركة محروقات وبمؤازرة شرطة المزة و عن طريق النيابة العامة بدمشق باستلام المحطة من الشاغلين و حيث أن قرار السيد وزير النفط هو قرار إداري و قد تم الطعن به أمام القضاء الإداري المختص للنظر بالنزاع وكذا هو الأمر بالنسبة القرار الاستملاك الصادر استنادا للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 والمكتسب للدرجة القطعية و المكتسب الوصفة التنفيذية مما يوجب رد الدعوى بعد تقرير أن القضاء الإداري هو المختص للنظر بالنزاع و قد قال كلمته بهذا الشأن و أصدر قراره المكتسب للدرجة القطعية بهذا الخصوصتقرر بالإجماعإعلان أن القضاء الإداري هو المختص للنظر بالنزاع و الذي أصدر قرارة المكتسب للدرجة القطعية بهذا الخصوصرد الدعوىمصادرة بدل التأمينتضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف وبدل الأتعاب .