• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ثبوت كون العقار غير مفرز وغير معد للبناء وغير قابل بالتالي للترخيص بالبناء وفق أحكام قانون إعمار العرصات رقم /14/ لعام 1974 يجعل من قرار

إن ثبوت كون العقار غير مفرز وغير معد للبناء وغير قابل بالتالي للترخيص بالبناء وفق أحكام قانون إعمار العرصات رقم /14/ لعام 1974 يجعل من قرار الإدارة في إخضاعه لرسم إعمار العرصات في غير محله القانوني المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها ال...

نص الاجتهاد

إن ثبوت كون العقار غير مفرز وغير معد للبناء وغير قابل بالتالي للترخيص بالبناء وفق أحكام قانون إعمار العرصات رقم /14/ لعام 1974 يجعل من قرار الإدارة في إخضاعه لرسم إعمار العرصات في غير محله القانوني المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن المدعي يملك العقار الموصوف بالمحضر رقم /2629/ من المنطقة العقارية الرابعة بحلب وقد فوجئ بوضع إشارة على صحيفة عقاره بحجة خضوعه لقانون إعمار العرصات رقم /14/ لعام 1974 وعلى الرغم من مراجعة مجلس مدينة حلب لرفع هذه الإشارة كون العقار غير مفرز وتأكيد مكتب الإعمار بحلب عدم خضوع العقار للقانون /14/ لعام 1974 فقد أصدرت الجهة المدعى عليها الثالثة القرار رقم (369) تاريخ 2002/10/13 المتضمن إخضاع العقار موضوع الدعوى لأحكام القانون رقم /14/ لعام 1974 ووجهت للمدعي الإنذار رقم /071515/ تاريخ 2010/5/3 المتضمن تكليفه بدفع مبلغ /20529000/ ل. س لقاء رسم العرصات، ولقناعة الجهة المدعية بأن كلا من القرار والإنذار المشكو منهما لا يرتكزان على مبرراتهما القانونية لذلك كانت الدعوى الماثلة للمطالبة بوقف تنفيذهما ومن ثم إلغائهما. ومن حيث إن الجهة المدعية تؤسس دعواها بالقول إثر العقار موضوع الدعوى لا يخضع لأحكام قانون إعمار العرصات رقم /14/ لعام 1974 كونه غير مفرز ولا يمكن بناؤه وهو مقتطع منه أجزاء لصالح عقارات أخرى. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها كانت قد أبلغت أصولا عن طريق إدارة قضايا الدولة إلا أنها لم تجب على الدعوى رغم إمهالها لأكثر من مرة واكتفت بمجرد الحضور. ومن حيث إن الجهة المدعية كانت قد تقدمت بتاريخ 2010/6/20 بطلب عارض التمست فيه وقف تنفيذ قرار الحجز التنفيذي رقم /597/ لعام 2010 ومن ثم إلغاءه. ومن حيث إن المحكمة قررت إجراء خبرة فنية لبيان مدى موافقة التكليف برسم العرصات المفروض بحق الجهة المدعية مع أحكام قانون إعمار العرصات. ومن حيث إن السيد الخبير انتهى بتقريره المؤرخ في 2011/4/28 إلى أن رسم العرصات المفروض على العقار موضوع الدعوى غير متوجب وفي غير محله القانوني حيث أن مطرح الرسم غير موجود أصلا. ومن حيث إن المحكمة كانت قد قضت بموجب قرارها ذي الرقم (860/5/م) تاريخ 2011/9/20 وقف تنفيذ القرارات المشكو منها وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية بتصديقه من قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا. ومن حيث إن الجهة المدعية إنما تتغيا من دعواها إلغاء قرار إخضاع عقارها موضوع الدعوى لرسم إعمار العرصات الصادر بالقانون رقم /14/ لعام 1974 وبما يترتب على ذلك من آثار ونتائج. ومن حيث إن المادة الثانية من قانون إعمار العرصات رقم /14/ لعام 1974 قد نصت على أنه: (يقصد بالعرصة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض معدة للبناء). ومن حيث إنه طالما ثبت من الأوراق المبرزة في ملف الدعوى ومن الخبرة الجارية فيها بأن العقار موضوع الدعوى كان وقت إخضاعه لقانون إعمار العرصات بموجب الإعلان رقم /15/ تاريخ 1995/4/9 غير معد للبناء وبالتالي لم يكن قابلا لمنحه الترخيص بالبناء عليه مما يجعل قرار الجهة المدعى عليها – المشكو منه – بإخضاع العقار موضوع الدعوى إلى أحكام قانون إعمار العرصات في غير محله القانوني. وبناء على ما تقدم، تغدو دعوى الجهة المدعية الهادفة إلى إلغاء القرار المشكو منه قائمة على سند قانوني سليم وجديرة بالقبول موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى والطلب العارض شكلا.ثانيا: قبولهما موضوع وإلغاء القرار رقم 369 الصادر عن الجهة المدعى عليها بتاريخ 2002/10/13 واعتبار العقار موضوع الدعوى غير خاضع لأحكام قانون إعمار العرصات وبكل ما يترتب عليه من آثار ونتائج بما في ذلك إلغاء قرار الحجز التنفيذي رقم 597 لعام 2010. ثالثا: تضمين الإدارة المدعى عليها المصاريف و1000ل. س مقابل أتعاب المحاماة.