• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من غير الجائز للإدارة المستفتية تعديل مقدار رسم مقابل التحسين المفروض على العقار المستفتى بشأنه بعد أن أصبح نهائيا وإذا ما وجدت وزارة

من غير الجائز للإدارة المستفتية تعديل مقدار رسم مقابل التحسين المفروض على العقار المستفتى بشأنه بعد أن أصبح نهائيا وإذا ما وجدت وزارة التربية المكلفة بدفعه بأن ثمة عيبا قد شاب عملية التكليف فبأمكانها ولوج باب الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لطلب اسقاط التكليف المفروض...

نص الاجتهاد

من غير الجائز للإدارة المستفتية تعديل مقدار رسم مقابل التحسين المفروض على العقار المستفتى بشأنه بعد أن أصبح نهائيا وإذا ما وجدت وزارة التربية المكلفة بدفعه بأن ثمة عيبا قد شاب عملية التكليف فبأمكانها ولوج باب الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة لطلب اسقاط التكليف المفروض على الجزء المكتسح من العقار إن كان ثمة مقتضى قانوني لذلك