للعامل أحقية ضم خدمة البونات الإنتاجية بعد تسديد الاشتراكات التأمينية المترتبة قانون المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا.ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق المبرزة أن المدعي أ...
للعامل أحقية ضم خدمة البونات الإنتاجية بعد تسديد الاشتراكات التأمينية المترتبة قانون المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا.ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق المبرزة أن المدعي أقام دعواه هذه أمام المحكمة الإدارية بدمشق بتاریخ 2013/11/12 شارحة فيها بأنه قد عمل لدى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وفقا لنظام البونات الإنتاجية من الفترة الواقعة من 1996/3/3 ولغاية 2013/12/31 بصفة فني كاميرات في مديرية التشغيل التلفزيوني – دائرة النقل الخارجي – وبتاريخ 2013/9/30 تقدم بطلبه المسجل بالرقم /2758/ الضم خدماته عن الفترة المذكورة إضافة إلى مدة الخدمة الإلزامية، وبناء عليه أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارها رقم /700/ تاریخ 2013/10/7 والقاضي بضم خدماته إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وهي /69/ شهرة لدى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون و 24/ شهرة – خدمة عسكرية – ولدى عرض القرار على الجهاز المركزي للرقابة المالية تم إعادة القرار دون تأشير بحسبان أن الخدمة المراد ضمها – بونات – يتقاضی عنها تعويض وليس راتب شهري وبناء عليه أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارها المعدل للقرار /700/ تم بموجبة الموافقة على ضم الخدمة العسكرية فقط دون البونات الإنتاجية، مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى إعطاء القرار بضم الخدمات اعتبارا من 1996/3/3 ولغاية 2002/12/31 والبالغة /82/ شهرة وإلزام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدفع المبالغ المترتبة عليها لقاء ذلك. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 2014/2/17 طالبة رفضها تأسيسا على أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قد قامت بجميع الإجراءات اللازمة لضمان صدور قرار من التأمينات الاجتماعية والتي بدورها أصدرت القرار رقم /700/ لعام 2013 والذي يقضي بضم خدمة المدعي عن الفترة التي عمل فيها على نظام البونات الإنتاجية إضافة لفترة خدمة العلم وأين مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد قامت بضم خدمة المدعي وذلك بموجب القرار /700/ تاریخ 2013/10/7 والذي ضم به /24/ شهرة خدمة عسكرية و /69/ شهرة خدمة لدى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وبالتالي فإن جهة الإدارة قد قامت بكل واجباتها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ومن حيث إنه ومن الثابت من وثائق الدعوى ولا سيما جداول دوام المدعي عن الأعوام 1996 وحتى عام 2002 أن عدد أيام دوامة الفعلية جاءت كاملة خلال السنوات التي يطالب بضمها مما يؤكد على قيام المدعي بعمله بشكل متواصل ودون انقطاع ويقيم قرينة على استمرارية عمله مما يضفي على هذا العمل صفة الديمومة وبمثل ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بقرارها رقم /456/ في الطعن /5622/ تاریخ 2013/8/20. ومن حيث إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي المرجع التأميني المختص بضم الخدمة لم تعارض المدعي بضم خدماته عن الفترة من عام 1996 وحتى عام 2002 وأصدرت قرارها رقم /700/ لعام 2013 والذي يقضي بضم خدمات المدعي عن الفترة التي عمل فيها على نظام البونات الإنتاجية إلا أن القرار المذكور لم يؤشر من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية؛ وبالتالي فإن المرجع التأميني وافق على طلب ضم الخدمة لعدم وجود أي مانع قانوني يحول دون ذلك ولا سيما أن المؤسسة هي صاحبة الاختصاص والصلاحية في ذلك.ومن حيث إن ما أثارته الجهة المدعى عليها لجهة تقاضي المدعي للتعويض وليس لراتب خلال فترة عمله بنظام البونات هو ما يحرمه من ضم خدماته فإن هذا الدفع غير جدير بالقبول بحسبان أن نظام البونات الإنتاجية إما هو نظام خاص بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ويعتمد على موافقة وزير الإعلام فقط وبالتالي فإن عدم وجود نص قانوني يحكمه لا يحول دون ضم خدمات العاملين وفقه؛ فضم الخدمة إنما يعتمد على قيام العامل بالعمل وليس أساسه طبيعة المبالغ التي يتقاضاها العامل وفيما إذا كانت تعطى له كتعويض أم راتب دائم فضلا عن أن المعاشات والأجور رغم أهميتها في حياة العامل إلا أنها ليست من الخصائص الأساسية لاكتساب صفة العامل ومن الجدير ذكره أنه قد صدر المرسوم التشريعي رقم /350/ تاریخ 2013/5/ 14 القاضي بتثبيت العاملين على نظام البونات الإنتاجية مما يشكل إقرارا من المشرع بأحقية العاملين بموجب هذا النظام بالمعاملة المماثلة لمعاملة العاملين المؤقتين الذين تم تثبيتهم بموجب المراسيم التشريعية الصادرة بهذا الصدد.ومن حيث إنه واستنادا لما لنظام البونات الإنتاجية من طبيعة خاصة لم تكن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ملزمة بالاشتراك عن العاملين بموجبه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبالتالي فإن المدعي يكون له الحق بطلب ضم تلك الفترة على أن يسدد كافة الاشتراكات التأمينية عن الفترة موضوع الدعوى. ومن حيث إنه وفي ضوء ما سلف بيانه وذكره تغدو دعوى الجهة المدعية جديرة بالقبول موضوعا في شطر منها في حين تنالها أسباب الرفض في شطرها الآخر.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا ثانيا: قبولها موضوعا في شطر منها واعتبار خدمة المدعي لدى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من 1996 /3/ 3 ولغاية 2002/12/31 بحكم مدد الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحقيته بطلب ضمها على أن يسدد حصته وحصة رب العمل فيما يتعلق بتلك الفترة ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. ثالثا: تضمين الطرفين مناصفة المصاريف.