• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اقتطاع الربع المجاني إنما هو رهن بأن يكون الاستملاك منصبا على جزء من العقار وبقاء الجزء الأخر منه قابلا للانتفاع به من جهة وبأن

إن اقتطاع الربع المجاني إنما هو رهن بأن يكون الاستملاك منصبا على جزء من العقار وبقاء الجزء الأخر منه قابلا للانتفاع به من جهة وبأن يكون الاستملاك بصالح الأملاك العامة من جهة أخرى

نص الاجتهاد

إن اقتطاع الربع المجاني إنما هو رهن بأن يكون الاستملاك منصبا على جزء من العقار وبقاء الجزء الأخر منه قابلا للانتفاع به من جهة وبأن يكون الاستملاك بصالح الأملاك العامة من جهة أخرى