إن اقتطاع الربع المجاني إنما هو رهن بأن يكون الاستملاك منصبا على جزء من العقار وبقاء الجزء الأخر منه قابلا للانتفاع به من جهة وبأن يكون الاستملاك بصالح الأملاك العامة من جهة أخرى
إن اقتطاع الربع المجاني إنما هو رهن بأن يكون الاستملاك منصبا على جزء من العقار وبقاء الجزء الأخر منه قابلا للانتفاع به من جهة وبأن يكون الاستملاك بصالح الأملاك العامة من جهة أخرى