• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعيد تكييف الواقعة قانوناً دون أن تضيف إليها وقائع جديدة

تلتزم المحكمة بالواقعة كما طُرحت عليها، ولها أن تبدّل وصفها القانوني من تلقاء نفسها وفقاً للقانون، دون أن تضيف إليها وقائع جديدة أو تستند إلى عناصر لم تُعرض في الدعوى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ من حق المحكمة تبديل وصف الجريمة وليس لها أن تضم اليها وقائع جديدة. إن المادة 197 – 198 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه (إذا ثبت الجرم المسند إلى الظنين حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وإذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً حكمت ببراءته). ومؤدى ذلك أن المحكمة مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها وعليها أن تبحث هذه الوقائع من جميع وجوهها وان تقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء في ادعاء النيابة العامة ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي أعطاه القانون لذلك الفعل، غير أنه لا يجوز لها أن تضم إلى الواقعة أفعالاً جديدة ولا أن تحكم بالبراءة من الوصف الأول في حالة ذهابها إلى الوصف الآخر فإن فعلت ذلك فإن البراءة تعتبر لغواً إذ أن الحكم بالعقوبة أو او بالبراءة لا يكون إلا على أساس الفعل لا على اساس الوصف فاقامة الدعوى بالواقعة من حق النيابة العامة وحدها أما الوصف فهو من حق القانون وتستقل المحكمة به وفقاً لظروف القضية وملابساتها. وعلى ضوء هذه المبادىء يكون ايقاع العقوبة بالوصف القانوني موافقاً للأصول ويكون عدم المسؤولية من الوصف الآخر من باب الزيادة التي لا تؤثر في الحكم ولا تؤلف سبباً للنقض.