إثبات العجز الموجب لتعويض إصابة العمل يستلزم تحقّق المحكمة من عناصر الإثبات الجوهرية، وعلى رأسها سماع شهود الضبط ومناقشة الخبرة الطبية الشرعية، ولا يغني عن ذلك محضر الشرطة وحده.
إن إثبات العجز واستحقاق التعويض يوجب على المحكمة الاستماع إلى شهود الضبط وعدم الاكتفاء بشهادتهم أمام الشرطة المناقشة: في القضاء: لما كانت المحكمة قد خلصت بتصديق القرار المستأنف القاضي: بإلزام المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتماد إصابة المدعي إصابة عمل وإلزامه بأن يدفع له التعويض الموازي لنسبة العجز لديه والبالغة %10 من مجمل وظائف الجسم ووفقا لحكام المادة31 تأمينات وعلى أساس الحد الدنى للأجور استنادا للمادة 79 تأمينات واعتبار تاريخ ثبوت العجز واستحقاق التعويض بتاريخ 21/2/2007 استنادا لأحكام المادة 26 تأمينات وحفظ حق الجهة المدعى عليها بالعودة على المتسبب بالأصابة بما دفعته للمدعي وحيث أن المحكمة لم ترد على الأسباب المثارة باستئناف الجهة المدعى عليها المستأنفة أصولا وحيث أن المحكمة لم تستمع لأقوال الشهود المذكورة أسماؤهم بالضبط والذين لم يحلفوا اليمين القانونية واعتمد القرار على ضبط الشرطة ولم تبحث بالتقرير الطبي الشرعي الأمر الذي يجعل القرار لا يقوم عليه في الواقع والقانون ومستوجب النقض.