تعذر تبليغ وكيل الجهة المدعية خلال مدة طويلة من جلسات المحاكمة يرتب استبعاد الدعوى لحين المراجعة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. ومن حيث إن وكيل المدعي تقدم بعريضة دعواه يطلب فيها وقف تنفيذ الضبط المشكو منه رقم 1 رقم الدفتر/22/ المؤرخ في 2011/5/ 4 الصادر عن الجهة المدعى...
تعذر تبليغ وكيل الجهة المدعية خلال مدة طويلة من جلسات المحاكمة يرتب استبعاد الدعوى لحين المراجعة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. ومن حيث إن وكيل المدعي تقدم بعريضة دعواه يطلب فيها وقف تنفيذ الضبط المشكو منه رقم 1 رقم الدفتر/22/ المؤرخ في 2011/5/ 4 الصادر عن الجهة المدعى عليها وبعد المحاكمة الحكم بإلغاء القرار المشكو منه وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.ومن حيث إن المحكمة قضت برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه واكتسب الدرجة القطعية ومن حيث إن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة رفض طلب وقف التنفيذ ورد الدعوى تأسيسا على أنه تم ضبط المدعي يقوم بالاستثمار المقلعي من خارج حدود مخطط عقاره وفق أحكام قانون المقالع رقم /26/ لعام 2009ومن حيث إنه قد تعذر تبليغ وكيل الجهة المدعية خلال مدة طويلة من جلسات المحاكمة ولم تعد مذكرات التبليغ بحصول التبليغ مما يفيد بعدم جدية المدعي بمتابعة دعواه وبذلك تكون الدعوى جديرة بالاستبعاد من جدول المحاكمة لحين المراجعة من قبل محام مقبول.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: استبعاد ملف الدعوى من جدول هذه المحكمة بانتظار المراجعة من قبل محام مقبول.