يسوغ للإدارة المستفتية القيام باستلام الأعمال العقدية المستفتى بشأنها استلامه أولية وصرف مستحقات المتعاقد البالغة (15%) من قيمة التجهيزات الموردة مع الاحتفاظ بتوقيفات الضمان وتأمينات العقد لحين تنظيم محضر الاستلام الفني والنهائي وذلك بعد قيام المتعهد بتقديم تعقد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن مسؤوليته...
يسوغ للإدارة المستفتية القيام باستلام الأعمال العقدية المستفتى بشأنها استلامه أولية وصرف مستحقات المتعاقد البالغة (15%) من قيمة التجهيزات الموردة مع الاحتفاظ بتوقيفات الضمان وتأمينات العقد لحين تنظيم محضر الاستلام الفني والنهائي وذلك بعد قيام المتعهد بتقديم تعقد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن مسؤوليته الكاملة عن الأعمال والتجهيزات وضمانها لمدة عام كامل تبدأ من تاريخ وضعها بالخدمة الفعلية ومسؤوليته عن سوء الصنع والتصنيع باعتبار ذلك محققة لمصلحتها و حافظا لحقوقها مستقبلا في حال تبين ما يعيب التجهيزات الموردة والأعمال المنفذة المناقشة: تبدي الشركة العامة للبناء والتعمير بأنه تم إبرام العقد ذي الرقم /1/ لعام 2009 لتنفيذ محطة معالجة مياه تجمع المشرفة العامرية في محافظة حمص مع شركة /MES الألمانية/ مفتاح باليد حيث قامت الشركة المذكورة بتوريد التجهيزات وتم إيصالها إلى موقع المشروع وتم صرف استحقاقات شركة MES الألمانية بموجب الاعتماد المستندي المفتوح بتاريخ 2010/2/11 الخاص بالعقد المذكور أعلاه سندا إلى المادة /6/ البند /1 – 2/ والتي تتضمن صرف نسبة (65%) من قيمة التجهيزات لقاء تقديم وثائق الشحن وصرف نسبة (15%) بعد الاستلام الكمي والعددي وبسب الظروف الأمنية الراهنة التي يمر فيها وطننا الحبيب لم تمكن الشركة الموردة من تركيب التجهيزات وتجريبها وبالتالي لم ينظم محضر الاستلام المؤقت وبالتالي لم يتم صرف نسبة (20%) المتبقية من قيمة التجهيزات لصالح الشركة الموردة وقد تقدمت شركة MES الألمانية المتعاقدة بكتابها المؤرخ في 2014/2/23 المتضمن طلبها صرف نسبة (20%) المتبقية من قيمة التجهيزات الموردة والمستلمة كما وعددا وإعادة التأمينات النهائية، وأمام هذا الواقع تطلب الشركة المستفتية بيان الرأي القانوني حول طلب شركة MES الألمانية.الرأي ومن حيث إنه وطبقا للنظام القانوني النافذ والسائد في العقود الإدارية للجهات العامة في الدولة فإن إنجاز المتعهد لالتزامه العقدي المطلوب منه يلقي على عاتق الإدارة المتعاقدة المبادرة إلى الاستلام المؤقت لتلك الأعمال بعد التثبيت والتحقق من مطابقتها وانسجامها مع المواصفات الفنية والشروط العقدية التي ضمنت في الاتفاق العقدي المبرم بينهما والقيام بأداء قيمتها للمتعهد وإعادة تأميناته العقدية التي كان قد أشفعها مع الاحتفاظ بتوقيفات الضمان إلى حين الاستلام النهائي للأعمال في حال كان العقد من قبيل العقود الإدارية كعقد الأشغال. أما في حال كون العقد المبرم بين الجانبين من عقود التوريد فيتعين على الإدارة بعد إتمام استلام التوريدات استلامه مؤقتة المبادرة إلى أداء قيمتها للمتعهد مع الاحتفاظ بالتأمينات العقدية إلى حين إتمام الاستلام النهائي لها بعد انقضاء فترة الضمان وذلك ضمانا لحسن تنفيذ التعقد على النحو المتغيا منه وصيانة لحقوق الجهة العامة فقد نصت الفقرة / ز/ في شطرها الثاني من المادة /12/ من المرسوم ذي الرقم /450/ لعام 2004 (دفتر الشروط العامة لنظام العقود) على ما يلي:(كما لا يجوز إعادة التأمينات النهائية بمختلف أنواعها أو الإفراج عن الضمانات المختلفة إلا بعد الاستلام النهائي الذي يجب أن يتم بعد انتهاء فترة الضمان المنصوص عنها في هذا الدفتر أو في دفاتر الشروط الخاصة وتقديم براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة).ومن حيث إن المادة /13/ من المرسوم الملمع إليه أنفا قد ألقت على كاهل المتعهد المتعاقد مسؤولية أن يضمن تقديم التوريدات وفقا للمواصفات والخصائص والمواصفات و البيانات الفنية التي جرى التعاقد على أساسها بما في ذلك كل نقص في التصميم أو الصنع أو سوء المواد كما يشمل حسن سير عمل التجهيزات محل التعاقد لمدة الضمان المحددة وأضافت المادة /13/ حملا عليه أن يضمن بنتيجة الفحص والتجارب التي تجري أثناء الاستلام انطباق التوريدات تماما مع الشروط الفنية وشروط العقد ودفاتر الشروط الخاصة وعدم ظهور أي عيوب أو نواقص فيها.ومن حيث إنه وفي موضوع القضية فإنه من الجلي في كتاب الإدارة المستفتية أن المتعهد الموما إليه قد نهض بإنجاز الأعمال العقدية المتعاقد عليها إلا أن الإدارة المستفتية قد تخلفت عن القيام بما يملى عليها من استلام مؤقت للمشروع مسوغة ذلك بالظروف الأمنية التي يمر بها القطر وعدم إمكانية وضع المحطة بالاستثمار والخدمة الفعلية وإجراء تجارب الأداء واختبارات المعالجة الضرورية فلم يتح لها تسديد القيمة المتبقية من مبالغ التجهيزات موضوع العملية التعاقدية.ومن حيث إن تخلف الإدارة المتعاقدة عن إتمام التزامها العقدي للظروف التي بينتها في متن كتابها ليس من شأنه أن يحلها من التزامها أو يضار به الطرف الآخر من العملية التعاقدية والا غذ ذلك إخلالا بالتوازن العقدي المتوجب المحافظة عليه بين طرفي العقد المبرم ومناقضة لحسن النية المتعين إعمالها في أداء الالتزامات العقدية. ومن حيث إن المتعهد الموما إليه وبتقديمه تعهد موثق لدي الكاتب بالعدل يتضمن مسؤوليته عن صلاحية هذه التجهيزات وضمانها لمدة عام ابتداء من تاريخ إنهاء تجارب التشغيل وفقا لأحكام العقد إنما يعتبر سند رسميا ويؤخذ حجة على موقعه فيندرج في جملة رسائل الضمان وأساليب الاحتراز التي تمكن الإدارة المتعاقدة من حفظ حقوقها واستيفاء المستحقات العائدة لها في حال ظهرت بوادر انشقاق ونوازع الشجار مع الطرف الآخر. ومن حيث إن الإدارة المستفتية تقدر مصلحتها في ذلك ولا تجد أي ضرر يحق بها جراءه. ومن حيث إنه وتأسيسا على ما تقدم فإنه يسوغ للإدارة المستفتية القيام باستلام الأعمال العقدية المستفتى بشأنها استلامه أولية وصرف مستحقات المتعهد البالغة 15% من قيمة التجهيزات الموردة مع الاحتفاظ بتوقيفات الضمان وتأمينات العقد لحين تنظيم محضر الاستلام الفني النهائي للمشروع.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: يسوغ للإدارة المستفتية القيام باستلام الأعمال العقدية المستفتى بشأنها استلامه أولية وصرف مستحقات المتعاقد البالغة (15%) من قيمة التجهيزات الموردة مع الاحتفاظ بتوقيفات الضمان وتأمينات العقد لحين تنظيم محضر الاستلام الفني والنهائي وذلك بعد قيام المتعهد بتقديم تعقد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن مسؤوليته الكاملة عن الأعمال والتجهيزات وضمانها لمدة عام كامل تبدأ من تاريخ وضعها بالخدمة الفعلية ومسؤوليته عن سوء الصنع والتصنيع باعتبار ذلك محققة لمصلحتها و حافظا لحقوقها مستقبلا في حال تبين ما يعيب التجهيزات الموردة والأعمال المنفذة. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الشركة العامة للبناء والتعمير أصولا.