• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز الشهادة على الزواج بالسماع وفقا لما هو عليه الاجتهاد

إذا قامت لدى المحكمة قناعةٌ جازمة بقيام الزوجية من شهادة الشهود ولو كانت سماعية، ودعمتها بيمين متممة ولم تُدحض ببينة مضادة، جاز لها الأخذ بها في المنازعة الإرثية. كما أن الخطأ الحسابي في الخبرة الإرثية لا يمنع تصحيحه متى ظهر جلياً.

نص الاجتهاد

تجوز الشهادة على الزواج بالسماع وفقا لما هو عليه الاجتهاد. المناقشة: في النظر بالطعن: في البدء ولما كانت المحكمة قد اعتمدت الخبرة الارثية في حساب المسألة الارثية وكانت الخبرة قد وقعت بخطأ في حساب المسألة (والمسألة هي: مات عن زوجة وأم وأب وهي المشهورة بالمسألة الفراوية) وتصح هذه المسألة من 4 أسهم للزوجة 1 سهم وللام 1/3 الباقي وهو 1 سهم وللأب الباقي وهو 2 سهم الأمر الذي يقتضي التنويه وتصحيح الفقرة الحكمية الثالثة من الحكم . وحيث أن المحكمة قد استثبتت صحة قيام الزوجية بين المطعون ضدها ومؤرث الجهة الطاعنة المرحوم حسن بالبينة الشخصية الصحيحة وقد عززت قناعتها باليمين المتممة ولم يتم دحضها ببينة معاكسة. وحيث أنه تجوز الشهادة على الزواج بالسماع وفقا لما هو عليه الاجتهاد. حيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به تعليل قانونيا سديدا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد