ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية وعلى مسؤوليتها من تطبيق المبادئ القانونية التي تضمنتها الأحكام القضائية على الحالات المماثلة شريطة صدور ثلاثة أحكام متماثلة عن المحكمة الإدارية العليا وعرض الموضوع على المجلس الأعلى للرقابة المالية للتأكد من ذلك قبل تطبيق المبدأ المذكور. المناقشة: تبدي الشركة السورية...
ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية وعلى مسؤوليتها من تطبيق المبادئ القانونية التي تضمنتها الأحكام القضائية على الحالات المماثلة شريطة صدور ثلاثة أحكام متماثلة عن المحكمة الإدارية العليا وعرض الموضوع على المجلس الأعلى للرقابة المالية للتأكد من ذلك قبل تطبيق المبدأ المذكور. المناقشة: تبدي الشركة السورية للاتصالات بأنه سبق وأن تقدم إليها السيد (م، ش) العامل لديها بطلب يرجو فيه تصحيح الأجر الممنوح له ومنحه الفروقات الناجمة عن ذلك استنادا لسوابق قضائية قطعية لزملائه خريجي نفس دورته وإن المذكور خريج معهد الاتصالات وفق قرار التخرج رقم (2700/4/6/2 ) تاريخ 2005/8/10 وملزم بخدمة الدولة وتلتزم الدولة بالتعيين وإن الشاغر يعد محدثة حكمة إلا أن الإدارة وبدلا من القيام بتعيينه عاملا دائما عمدت إلى تعيينه بصفة عامل مؤقت بموجب عقد استخدام سنوي مؤقت بسبب عدم توفر شاغر آنذاك وفق عقد الاستخدام تاريخ 2005/10/5 والذي تم تجديده لمرتين وأنه بتاريخ 2007/4/3 تم تعيينه بصفة عامل دائم وذلك بالقرار (837/14) وإن الإدارة لم تقم باحتساب المدة التي قضاها المذكور في الخدمة بموجب العقود المؤقتة في عداد الخدمة المؤهلة للترفيع. وقد أقام عدد من خريجي دورة 2005 دعوى ضد الشركة بطلب تسوية أجر وفروقات رواتب وانه كانت قد صدرت عدة أحكام مكتسبة الدرجة القطعية لصالحهم تقضي بإلزام الشركة بتصحيح أجرهم وذلك باحتساب فترة خدماتهم بموجب عقود الاستخدام المؤقتة والسابقة لصدور قرار تعيينهم في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع وحساب المعاش وتسوية أجرهم على هذا الأساس ومنحهم الفروقات الناجمة عن ذلك.الخ.لذلك ترجو الشركة المستفتية بيان الرأي بطلب الموما إليه وذلك بتصحيح أجره في ضوء الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لصالح زملائه خريجي الدورة ذاتها وإنه في حال الإيجاب سيتم معالجة كافة الطلبات المماثلة لطلب المذكور استنادا للرأي الصادر بذلك تلافيا لتحمل الشركة المصاريف في درجتي المحاكمة.الرأيومن حيث إن محور التساؤل في هذه القضية يدور حول ما إذا كان بالإمكان تطبيق الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا ذوات الأرقام (28/ع/3 – 29/ع/3 – 30/ع/3 – 31/ع/3) تاريخ 2014/1/29 المكتسبة الدرجة القطعية على جميع الحالات المماثلة. من حيث إنه سبق للجنة المختصة في مجلس الدولة وأن انتهت برأيها ذي الرقم / 172/ لعام 1998 إلى أنه ليس ثمة ما يمنع من تطبيق المبادئ المقررة بالأحكام القضائية القطعية على ما تماثل مراكزهم القانونية المراكز القانونية التي عالجها الحكم القضائي وذلك بعد مراعاة القواعد المتعلقة بقبول الدعوى شكلا فيما إذا كانت دعوى إلغاء وليست دعوى تسوية ففي هذه الحالة لا مجال لتطبيق الأحكام القضائية الموضوعية المتماثلة لاختلاف الأوضاع الناشئة عن تأخر أصحاب العلاقة في مراجعة القضاء .ومن حيث إن الرأي المذكور كان قد استند فيما انتهى إليه على الحرص على عدم إشغال المحاكم المختصة بقضايا كثيرة ومتشابهة استقر الاجتهاد القضائي بشأنها والحرص أيضا على سرعة حصول العاملين على حقوقهم.ومن حيث إن الجمعية العمومية بمجلس الدولة برأيها رقم /278/ لعام 2000 كانت قد اشترطت لتطبيق المبدأ الذي انتهى إليه رأي اللجنة المختصة المذكور أعلاه صدور ثلاثة أحكام متماثلة عن المحكمة الإدارية العليا وعرض الموضوع على المجلس الأعلى للرقابة المالية للتأكد من ذلك قبل تطبيق المبدأ المذكور.ومن حيث إنه في هدي ما تقدم فإنه إذا ثبت للجهة المستفتية التماثل بين الواقعات المستجدة لديها والواقعات السابقة التي صدرت فيها أحكام قضائية وذلك بصدور ثلاثة قرارات متشابهة على الأقل فإنه ليس ثمة ما يمنعها من تطبيق المبادئ التي تضمنتها تلك الأحكام القضائية على الحالات المماثلة شريطة صدور ثلاثة أحكام متماثلة عن المحكمة الإدارية العليا وعرض الموضوع على المجلس الأعلى للرقابة المالية للتأكد من ذلك قبل تطبيق المبدأ المذكور.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية وعلى مسؤوليتها من تطبيق المبادئ القانونية التي تضمنتها الأحكام القضائية على الحالات المماثلة شريطة صدور ثلاثة أحكام متماثلة عن المحكمة الإدارية العليا وعرض الموضوع على المجلس الأعلى للرقابة المالية للتأكد من ذلك قبل تطبيق المبدأ المذكور.ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى الشركة السورية للاتصالات أصولا.