للشركاء حقّ اختصام مصفّي الشركة والطعن في تقريره، كما أن محكمة التصفية هي المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة بين الشركاء في نطاق التصفية.
يحق للشركاء اختصام مصفي الشركة والاعتراض على تقريره ويعود لمحكمة التصفية سلطة حل المنازعات القائمة بين الشركاء