• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للشركاء اختصام مصفي الشركة والاعتراض على تقريره وتختص محكمة التصفية بحسم المنازعات بينهم

للشركاء حقّ اختصام مصفّي الشركة والطعن في تقريره، كما أن محكمة التصفية هي المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة بين الشركاء في نطاق التصفية.

نص الاجتهاد

يحق للشركاء اختصام مصفي الشركة والاعتراض على تقريره ويعود لمحكمة التصفية سلطة حل المنازعات القائمة بين الشركاء