• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تصديق الحكم التحكيمي المطلوب إكساءه صيغة التنفيذ من قبل دائرة فحص الطعون في معرض النظر بالطعن فيه يعد بمثابة الحكم القضائي القطعي

إن تصديق الحكم التحكيمي المطلوب إكساءه صيغة التنفيذ من قبل دائرة فحص الطعون في معرض النظر بالطعن فيه يعد بمثابة الحكم القضائي القطعي الذي يجعل صيغته التنفيذية مستمدة من ذلك الحكم أي أنه أصبح بحكم المكسي الصيغة التنفيذية ولا داعي لإعادة إكسائه صيغة التنفيذ المناقشة: نحن رئيس محكمة القضاء الإداري. بنا...

نص الاجتهاد

إن تصديق الحكم التحكيمي المطلوب إكساءه صيغة التنفيذ من قبل دائرة فحص الطعون في معرض النظر بالطعن فيه يعد بمثابة الحكم القضائي القطعي الذي يجعل صيغته التنفيذية مستمدة من ذلك الحكم أي أنه أصبح بحكم المكسي الصيغة التنفيذية ولا داعي لإعادة إكسائه صيغة التنفيذ المناقشة: نحن رئيس محكمة القضاء الإداري. بناء على طلب وكيل المدعي ع، م (طالب إكساء صيغة التنفيذ المودع عريضة ديوان هذه المحكمة بتاريخ 2014 /3/11 م والمتضمن طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ الصادر بتاريخ 2013/7 /23 عن لجنة التحكيم المشكلة محل الخلاف الشاجر فيما بين المتعهد ع، م وبين المدير العام للشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق إضافة لوظيفته وذلك حول تنفيذ العقد رقم (33) لعام 2009 المبرم فيما بينهما لاستثمار خط دوما – شارع الثورة – قدسيا – برامكة وعلى سبق إيداع ملف التحكيم ديوان محكمة القضاء الإداري. وعلى نص المادة (3) من قانون مجلس الدولة رقم (55) لعام 1959 وتعديلاته. وبعد دعوة ممثلي الطرفين وحضورهما جلسة المحاكمة وعدم إبدائهما لأي دفع بشأن الطلب. ومن حيث إنه تبين من الملف بأين الحكم التحكيمي المطلوب إكساءه صيغة التنفيذ قد طعن به من قبل الإدارة أمام المحكمة الإدارية العليا ونتيجة الطعن فقد تم تصديقه من قبل دائرة فحص الطعون بقرارها رقم (231/ط) الصادر بتاريخ 2014/2/17 بالطعن (2014/ 3678). لذلك فإنه والحالة هذه يعد بمثابة الحكم القضائي القطعي وأصبحت صيغته التنفيذية مستمدة من ذلك الحكم أي أنه أصبح بحكم المكسي الصيغة التنفيذية ولا داعي لإعادة إكسائه صيغة التنفيذ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطلب المائل.لهذه الأسباب تقرر ما يلي: أولا: عدم قبول طلب إكساء صيغة التنفيذ الماثل.ثانيا: تضمين الجهة طالبة إكساء صيغة التنفيذ رسوم الطلب ومصاريفه ومبلغ 1000ل. س مقابل أتعاب المحاماة.