إذا كان الوكيل يباشر الخصومة في درجة التقاضي الموكّل فيها، فإن موطنه يُعدّ موطناً معتبراً لتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى، ويصحّ تبليغ اليمين الحاسمة إليه وما يترتب على النكول عنها من آثار.
أحكام المادة 106 أصول محاكمات جعلت موطن الوكيل الذي يباشر الخصومة معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها. المناقشة: في النظر بالطعن: أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 5/3/2014 وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن أحكام المادة /106/ أصول محاكمات جعلت موطن الوكيل الذي يباشر الخصومة معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها. وحيث أن صيغة اليمين الحاسمة وجهت إلى موطن الوكيل والمحكمة أعملت آثار النكول عن حلف اليمين وبالتالي حسمت مسألة قبض المهر وإحالة الدعوى للتحكيم الشرعي جاء وفق أحكام القانون. والنفقة المحكوم بها كنفقة كفاية لا توصف بالمبالغة. أما بالنسبة لهدايا الخطبة ونفقات الخطبة فلم تقدم بطلب عارض. كما يقتضي ذلك المادة /59/ أصول محاكمات وبعد ذلك تتولى المحكمة البحث والرد على هذه الطلب العارض وما قدمه الطاعن بمذكرته المؤرخة في 3/2013/ 25 بقي بمثابة دفوع ولم يرق لمرتبة الطلب. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تنال منه مما يوجب رد الطعن موضوعا.