• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبق في اللعان أحكام المذهب الحنفي الراجحة متى خلا القانون من تفصيلها

عند خلوّ القانون من تفصيل أحكام اللعان، يُصار إلى تطبيق الراجح في المذهب الحنفي، ويشترط لسماع الملاعنة توافر قيودها الزمنية وعدم صدور حكم سابق بتثبيت النسب؛ وإلا بقي الحكم برفض الدعوى سليماً.

نص الاجتهاد

القانون لم يفصل أحكام اللعان مما يقتضي الرجوع إلى الراجح في المذهب الحنفي حسب المادة 305 أحوال شخصية. المناقشة: في النظر بالطعن: حيث أن هذه الدعوى تهدف إلى طلب نفي الولد محمد عن طريق اللعان. وحيث أن محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى. وحيث أن الجهة الطاعنة لم تطلب دعوة الشهود في استدعاء دعواها ولم تبين عناوينهم أو تسميتهم. وحيث أن استجواب الخصوم من مطلق صلاحيات المحكمة. وحيث أن القانون لم يفصل أحكام اللعان مما يقتضي الرجوع إلى الراجح في المذهب الحنفي حسب المادة /305/ أحوال شخصية. وحيث أن المادتين 536 / و / 537 قدري قد اشترطت للملاعنة أن تكون في أيام الولادة الاولى أو أيام التهنئة وأن لا يكون قد صدر قرار حكم تثبيت النسب. الامر الذي يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه.