• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تأسيس الحكم على صور غير مصدقة من وثائق الدعوى لإثبات الواقعة قبل التحقق من العلاقة العمالية وثبوتها

وجوب التحقق من صحة وثائق الدعوى وأصولها، ومن ثبوت العلاقة العمالية ونوعها، قبل الحكم بالتعويضات العمالية أو اعتماد الواقعة المؤسِّسة لها؛ وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

إن اعتماد المحكمة على صور بدون تصديق لوثائق الدعوى لإثبات الفعل يجعل القرار سابقا لأوانه المناقشة: في القضاء: لما كانت دعوى المدعي تهدف إلى المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها بنفقات التداوي والعلاج و العطالة عن العمل وتأسيسا عن أن إصابته حصلت أثناء عمل في مغسل ومشحم عدنان الكائن على استراد حمص طرطوس وأثناء قيامه بفك وتركيب دولب السيارة ورفعه. وحيث أن المحكمة قد خلصت بقرارها إلى إلزام المدير العام لمؤسسة التأمينات بدفع تعويضا معادلا لنسبة العجز الحاصلة له بتاريخ 27/2/2010 والبالغة %15 من مجمل وظائف الجسم ووفق المادة 31 تأمينات وعلى أساس أجره الشهري 15000 ل.س واعتبار تاريخ ثبوت العجز واستحقاق التعويض بتاريخ 17/6/2013 وإلزامه بدفع تعويض العطالة وفق المادة 28 تأمينات وتعويض نفقات العلاج وفق أحكام المادتين 84 – 83 تأمينات وحفظ حق الجهة المدعى عليها بالعودة على المتسبب بما تكلفته تجاه المدعي إن كان لذلك وجه قانوني. في المناقشة والتطبيق القانوني: حيث تبين من أوراق الدعوى أن الاصابة وعلى فرض ثبوتها قد وقعت بتاريخ 27/2/2010 وضبط الشرطة قد نظم بتاريخ 23/9/2010 كما أن دخول المشفى حسب صورة التقرير وصورة عن تقرير تخرجه من المشفى بتاريخ 29/8/2010 وأنه قد تم إجراء عمل جراحي لاستئصال فتق نواة لبية بتاريخ 19/7/2010 وهي عبارة عن صور غير مصدقة أصولا. إضافة إلى بلاغ إصابة العمل قيد الورود في 6/9/2010 وهي صورة بدون تصديق وحيث أن المحكمة قد اعتمدتها بقرارها تعتمد الصور في الثبات إضافة إلى أن المحكمة لم تتثبت من العلاقة العمالية ونوعها وثبوتها سيما أن القانون لا يسمع بالتكافل والتضامن واعتمد قيد الحلول وذلك في حال الثبوت مما يجعل القرار سابقا لاوانه ومستوجب النقض.