• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة التي يقررها القانون عقوبة لا تعد من الحقوق الشخصية المستثناة من العفو

إذا نصّ القانون على أن الغرامة ذات طبيعة عقابية، امتنع اعتبارها حقاً شخصياً مستثنى من العفو، وتبعاً لذلك يجوز أن يشملها العفو وفقاً لنصّه.

نص الاجتهاد

إن صفة العقوبة المعطاة قانونا لهذه الغرامة تمنع اعتبارها من نوع الحقوق الشخصية المستثناة من العفو بموجب المادة 4 من المرسوم 83 المؤرخ 18 أيار 949