إذا نصّ القانون على أن الغرامة ذات طبيعة عقابية، امتنع اعتبارها حقاً شخصياً مستثنى من العفو، وتبعاً لذلك يجوز أن يشملها العفو وفقاً لنصّه.
إن صفة العقوبة المعطاة قانونا لهذه الغرامة تمنع اعتبارها من نوع الحقوق الشخصية المستثناة من العفو بموجب المادة 4 من المرسوم 83 المؤرخ 18 أيار 949