إذا أغفلت المحكمة بحث قيام علاقة العمل من عدمه، أو نوعها، أو طبيعة العمل وأثرها على الحق المطالب به، وكان الفصل في النزاع متوقفاً على ذلك، عُدّ حكمها قاصراً ومخالفاً لمقتضى التسبيب السليم وموجباً للنقض.
إن عدم مناقشة المحكمة لموضوع العلاقة بين العامل ورب العمل وثبوتها ونوعها يجعل القرار في غير محله القانوني المناقشة: في المناقشة: لما كان القرار لم يبحث في نوع العمل هل هو من الاعمال العرضية وعدد العمال وخل يستفيد العامل من تعويض العجز. ولما كانت المحكمة لم تناقش موضوع العلاقة بين العامل ورب العمل وثبوتها ونوعها. وحيث أن المحكمة لم تستمع لأقوال الشهود المذكورين بالضبط لتصل إلى الحقيقة الكاملة بعد تحليفهم اليمين القانونية مما يجعل القرار الصادر سابقا لأوانه وغير مستند لما له أصل في ملف الدعوى وغير مرتكز لما له أصل في الواقع والقانون سيما وأن القانون لا يسمح بالتكافل والتضامن واعتماد مبدأ الحلول وذلك في حال الثبوت ويتوجب نقضه