تأخر أو إغفال إبلاغ مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالإصابة فور حدوثها لا يُسقط حقوق العامل المصاب في التعويضات والمستحقات الناشئة عن الإصابة، ما دامت الإصابة ثابتة ويمكن تقدير آثارها القانونية والمالية وفقاً للأصول.
إن عدم اخبار مؤسسة التأمينات بالاصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه المناقشة: في المناقشة: من حيث أن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه لا يخالف القانون ولا ينطوي على قصور يعيبه بدليل أن القرار المطعون فيه قد حدد تاريخ الإصابة كما ألزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض الدفعة الواحدة وأجوره عن مدة تعطله عن العمل واحتساب المستحقات وفق نسبة العجز ووفقا للحد الأدنى للأجور وبعد استيفاء مؤسسة التأمينات لكافة حقوقها التي ضمن لها القرار بالعودة على رب العمل وإن عدم اخبار المؤسسة بالاصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه الأمر الذي يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.