((إن تقديم الدعوى أمام مجلس الدولة وإن اوجب الشارع أن يكون من قبل محام مقبول إلا أن ذلك لا يقتصر على واقعة تسجيلها بل ليواكب المحامي إجراءات التقاضي وتقديم المذكرات والدفوع القانونية لما تتميز به الدعوى الإدارية من خصائص لتعلقها بقواعد سير الجهات العامة
((إن تقديم الدعوى أمام مجلس الدولة وإن اوجب الشارع أن يكون من قبل محام مقبول إلا أن ذلك لا يقتصر على واقعة تسجيلها بل ليواكب المحامي إجراءات التقاضي وتقديم المذكرات والدفوع القانونية لما تتميز به الدعوى الإدارية من خصائص لتعلقها بقواعد سير الجهات العامة