• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

((إن تقديم الدعوى أمام مجلس الدولة وإن اوجب الشارع أن يكون من قبل محام مقبول إلا أن ذلك لا يقتصر على واقعة تسجيلها بل ليواكب المحامي

((إن تقديم الدعوى أمام مجلس الدولة وإن اوجب الشارع أن يكون من قبل محام مقبول إلا أن ذلك لا يقتصر على واقعة تسجيلها بل ليواكب المحامي إجراءات التقاضي وتقديم المذكرات والدفوع القانونية لما تتميز به الدعوى الإدارية من خصائص لتعلقها بقواعد سير الجهات العامة

نص الاجتهاد

((إن تقديم الدعوى أمام مجلس الدولة وإن اوجب الشارع أن يكون من قبل محام مقبول إلا أن ذلك لا يقتصر على واقعة تسجيلها بل ليواكب المحامي إجراءات التقاضي وتقديم المذكرات والدفوع القانونية لما تتميز به الدعوى الإدارية من خصائص لتعلقها بقواعد سير الجهات العامة