• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الخصوم يحضرون أمام المحكمة الأدارية العليا بأنفسهم أو بمن يوكلونهم للحضور عنهم وإن فكرة الأحكام الغيابية غير واردة في المرافعات الإدارية

إن الخصوم يحضرون أمام المحكمة الأدارية العليا بأنفسهم أو بمن يوكلونهم للحضور عنهم وإن فكرة الأحكام الغيابية غير واردة في المرافعات الإدارية لأن الإجراءات فيها تقوم على أساس نظام المرافعات التحريرية وتفصل المحكمة بالدعوى في ضوء ما يقدم إليها من مستندات ومذكرات وما تحصله من فهم لهذه أو تلك حتى ولو تخل...

نص الاجتهاد

إن الخصوم يحضرون أمام المحكمة الأدارية العليا بأنفسهم أو بمن يوكلونهم للحضور عنهم وإن فكرة الأحكام الغيابية غير واردة في المرافعات الإدارية لأن الإجراءات فيها تقوم على أساس نظام المرافعات التحريرية وتفصل المحكمة بالدعوى في ضوء ما يقدم إليها من مستندات ومذكرات وما تحصله من فهم لهذه أو تلك حتى ولو تخلف الخصوم جميعا عن الحضور في أية جلسة من جلساتها إلا أن ذلك مشروط بإبلاغهم بها أصولا إن موطن الموظفين العامين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم للقضاء الإداري أن يطبق من القواعد الواردة في القانون المدني وقانون أصول المحاكمات ما يتلاءم مع روابط القانون الخاص كما له أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم استقر العمل لدى المحكمة الإدارية العليا على إبلاغ العامل في الدعاوى العمالية والمسلكية لصقا على لوحة إعلانات المحكمة في حال عدم تحديد الأخير عنوانا مختارا له يصلح وبشكل واضح أساسا للإبلاغ إلا أن ذلك مرهون بألا يكون العامل على رأس عمله وإلا فإن المكان الذي فيه عمله يعد موطنا مختارا له يصلح لإبلاغه عملا بصريح نص المادة 43/2 من القانون المدني