• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات الخاصة بالفئات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة – إحالة القضية بوضعها الراهن

لا تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات الخاصة بالفئات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة – إحالة القضية بوضعها الراهن إلى المحكمة الإدارية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل المدعي أقام هذ...

نص الاجتهاد

لا تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات الخاصة بالفئات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة – إحالة القضية بوضعها الراهن إلى المحكمة الإدارية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل المدعي أقام هذه الدعوى عبر استدعاء سجل لدى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2013/11/7 مرفق به مجموعة من الوثائق يقول فيه ما ملخصه أنه سبق للمدعي وأن أوفد إلى جمهورية العراق بموجب ثلاثة مراسيم هي على التوالي : 1 – المرسوم رقم /372/ تاريخ 2001/7/18. 2 – المرسوم رقم /288/ تاريخ 2004/8/10. 3 – المرسوم رقم /219/ تاريخ 2005/5/24 وقد أنهي ايفاده بتاريخ 2004/7/20 وترتب له بذمة المؤسسة المدعى عليها مبالغ لم تسددها له في حينه رغم مطالبته لها المتكررة والتي تعود لأعوام 2001 و 2003 و 2006 وبناء على رأي مجلس الدولة الصادر عن اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع رقم /73/ لعام 2012 والمؤيد برأي الجمعية العمومية رقم /467/ لعام 2012 فقد قامت المؤسسة باحتساب استحقاقات المدعي المترتبة له بذمتها وقد بلغت /5452/ دولار أمريكية و /14305/ يورو، وبعد المماطلة في الصرف قامت بصرف المبلغين المذكورين بالعملة السورية بدلا من صرفهما بالقطع الأجنبي علما أن سعر صرف الدولار قد ارتفع من ثلاثة أضعاف إلى أربعة أضعاف مما ألحق بالمدعي ضررا كبيرا يعود إلى إهمال المؤسسة في الصرف بحينه، وقد تقدم المدعي بكتاب إلى المؤسسة برقم /6630/ تاريخ 2013/9/25 يطالبها بموجبه بالفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل مبلغ يعود إلى أعوام 2001 و 2003 و 2006 وحتى تاريخ الدفع؛ ولأن المؤسسة لم تستجب فقد كانت هذه الدعوى التي يطلب فيها إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض ودفع كافة المبالغ المستحقة له استنادا إلى فرق سعر صرف القطع الأجنبي والذي يقدر بحوالي أربعة ملايين ليرة سورية وبالفائدة القانونية عن كل مبلغ من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ الدفع بالليرة السورية.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيسا على أن المطالبة ساقطة بالتقادم واستطرادا فإن حساب مستحقات المدعي بالليرات السورية تم استنادا لكتاب السيد وزير المالية رقم /3982 – 11/61/ تاريخ 2013/3/13 على أساس سعر الصرف الليرة عند استحقاقها وأن المدعي قد قبض استحقاقاته بالليرة السورية دون أي اعتراض أو تحفظ، وهذا يعتبر إقرارا منه بأن سعر الصرف يقدر بتاريخ الاستحقاق وأن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية هي شركة حكومية تتقيد بأسعار الصرف التي يلزمها القانون بها ولا يمكن لها أن تصرف المبالغ المستحقة للمدعي بأسعار تختلف عن المعمول بها قانونا دون وجود مستند قانوني لذلك.ومن حيث إنه من الثابت من خلال الوثائق المبرزة بالملف أن المدعي هو من العاملين لدى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وقد أوفد للعمل لدى المركز التجاري السوري في الجمهورية العراقية بموجب المرسوم رقم /372/ تاريخ 2001/7/18 لمدة ثلاث سنوات وبموجب المرسوم رقم /288/ تاريخ 2004/8/15 لمدة عام واحد وبموجب المرسوم رقم /219/ تاريخ 2005/5/24 لمدة عام واحد؛ وقد قضت هذه المراسيم الثلاثة في المادة الثانية منها بأن يتقاضى المدعي أجوره وتعويضاته المستحقة له وفق القوانين والأنظمة المطبقة على موظفي البعثات الخارجية لدى وزارة الخارجية. الخ وقد استندت هذه المراسيم في إيفاد المدعي إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004. ومن حيث إنه وعملا بأحكام المادتين 143 و 160 من نظام العاملين الأساسي الصادر بالقانون رقم /50/ لعام 2004 فإن محكمة البداية المدنية هي المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة، وذلك باستثناء فئات العاملين المحددين في المادة /159/ منه الذين يخضعون لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليهم بتاريخ نفاذ هذا القانون. ومن حيث إن المدعي باعتباره ليس من الفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون المذكور وأن النزاع المثار في القضية ناجم عن علاقة وظيفية كون المطالبة تتعلق بأجور وتعويضات عن فترة إيفاده إلى جمهورية العراق واعتراضه على طريقة احتساب المبالغ المستحقة له فإن محكمة البداية المدنية هي المختصة بالنظر في النزاع. ومن حيث إنه وبعد تشكيل المحكمة الإدارية في دمشق فقد أصبحت هذه المحكمة هي المختصة بالنظر في النزاع بدلا من محكمة البداية المدنية العمالية بدمشق وفقا للاختصاص المكاني بعد أن أنهي إيلاء الاختصاص إليها غداة تشكيل المحكمة الإدارية التي هي صاحبة الاختصاص الأصيل في المنازعات المنصوص عليها في المادة /143/ من القانون المذكور أعلاه. ومن حيث إنه وبناء على ما تقدم فإنه لا مناص لهذه المحكمة من إعلان عدم اختصاصها بالنظر في الدعوى.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الدعوى وإحالتها بوضعها الراهن إلى المحكمة الإدارية.ثانيا: تضمين المدعي الرسوم والمصروفات و1000ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.