• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين من الحريق يضمن الأضرار الناشئة عن الحريق ولا يمتد إلى السرقة أو الحوادث التي يحددها العقد على سبيل الحصر

تغطية التأمين من الحريق تُفسَّر في حدود الخطر المؤمن منه وحده، فتشمل الأضرار الناجمة عن الحريق ولو كان سببه إهمالاً غير مقصود، ولا تشمل السرقة أو حوادث السير أو غيرها من الوقائع غير المنصوص عليها صراحة في العقد على سبيل الحصر.

نص الاجتهاد

التأمين عقد يلتزم بموجبه المؤمن أن يؤدي للمؤمن له مبلغا من المال في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منهفي التأمين من الحريق يكون المؤمن مسؤولا عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريقإذا كان الحريق مصدره خارجي فإن ذلك يعني أن الحادث ضد مجهولإذا كان الحريق نتيجة إهمال غير متعمد وغير مفتعل فإن ذلك يعد من صور الخطأ غير المقصود وإن نص المادة 734 من القانون المدني تنص بأن يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمدإذا كانت شركة التأمين تتحمل 10% من قيمة التأمين عند وقوع الحادث وتنظيم سرقة ضد مجهول وكانت السيارة متوقفه ودون سائق فإن ذلك محله حادث السير وليس وقوع الحريق بالمركبة المؤمن عليها لأن التأمين أصلا هو ضد الحريق والسرقةإذا كانت شركة التأمين تتحمل نسبة 10% من قيمة التأمين عند تسجيل الحادث ضد مجهول فإن ذلك لا يشمل السرقة والحريق بل حوادث السير الأخرى