• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق ورثة العامل غير المسجل لدى التأمينات معاش الوفاة على أساس الحد الأدنى للأجور

استحقاق معاش الوفاة لورثة العامل غير المسجل لدى التأمينات يُقدَّر ابتداءً على أساس الحد الأدنى للأجور، ولا يُصار إلى الأجر الفعلي إلا وفق ما يسمح به القانون وبعد معالجة مركز رب العمل تجاه المؤسسة.

نص الاجتهاد

إن استحقاق معاش الوفاة لورثة العامل غير المسجل بمؤسسة التأمينات لا يجوز أن يكون إلا وفق الحد الادنى للأجور المناقشة: في المناقشة: وحيث أن مستندات وأوراق الدعوى تفيد أن الجهة المدعى عليها لم تتبلغ أي شيء عن العامل إلا بعد أن حدثت الوفاة بموجب كتاب الشركة. وحيث أن صرف المستحقات بعد أن تم اعتماد الإصابة وعل اساس الحد الادنى ووفق أحكام القرار الوزاري رقم 263 لعام 1996. وحيث أن العامل المتوفى يعتبر من عمال التعهدات المشمولين بأحكام القرار المذكور. وحيث أن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام القانون لكون رب العلم غير مشترك عن العامل وفق ما ورد بالاضبارة وبالتالي فإن استحقاق معاش الوفاة للورثة لا يجوز أن يكون إلا وفق الحد الأدنى للأجر وفي حال تحصيل المؤسسة لحقوقها من رب العمل يمكن حساب المعاش وفق الأجر الفعلي للعامل المتوفى مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار.