• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استحصال موافقة المحكمين من الأقارب على مهمة التحكيم وعدم الاكتفاء بذكر أسمائهم

إذا تمسّك أحد الخصوم بوجود محكّمين من الأقارب في دعاوى التفريق، لزمه استحصال موافقتهم على تولّي مهمة التحكيم وتمكين المحكمة من مباشرة دورهم، ولا يغني عن ذلك مجرد سرد أسمائهم دون علمهم. ويُعتدّ بنتيجة التحكيم والبينة متى استوفت شرائطها القانونية وقدّرتها المحكمة تقديراً سائغاً.

نص الاجتهاد

يتعين على الطرف الذي يصرح بوجود محكمين من الاقارب أن يأخذ رأي من يراه يصلح للتحكيم وذلك للقيام بمهمة التحكيم والقبول بها ولا يكفي سرد عدد من أقارب الطرفين دون علمهم وإنما يتعين أخذ موافقتهم على مهمة التحكيم والحضور للمحكمة من أجل القيام بمهمة التحكيم بين الزوجين. المناقشة: النظر بالطعن: حيث إن اجراءات التفريق والتحكيم متوافقة مع الأصول والقانون وقد اتاحت المحكمة للطاعن إجراء التحكيم من الاقارب وتعذر ذلك وأنه يتعين على الطرف الذي يصرح بوجود محكمين من الاقارب أن يأخذ رأي من يراه يصلح للتحكيم وذلك للقيام بمهمة التحكيم والقبول بها والحضور للمحكمة عندما تطلب منه المحكمة ذلك. ولا يكفي سرد عدد من أقارب الطرفين دون علمهم وإنما يتعين أخذ موافقتهم على مهمة التحكيم والحضور للمحكمة من أجل القيام بمهمة التحكيم بين الزوجين. وحيث أن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وقد بذل الحكمان المساعي وأقصى الجهد في سبيل الاصلاح بين الزوجين ورأب الصدع بينهما ضمن مدة معقولة دون جدوى بسبب استحكام الشقاق بينهما. وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقا لما هو عليه الاجتهاد. وحيث أن المحكمة قد استثبتت صحة دعوى المدعية المطعون ضدها بالاشياء الجهازية والمصاغ الذهبي المحكوم بهم بالبينة الشخصية الصحيحة. وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وكذلك ترجيح بينة على أخرى يعود للمحكمة وقد جاء ذلك مستساغا قانونا. وحيث أن توزيع الرسوم يعود للمحكمة وإن اجراء الاستجواب يعود لتقدير المحكمة. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به تعليلا قانونيا سديدا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.