لأقارب الطفلين من جهة الأب، وبخاصة الجدة لأب، حقّ في رؤية الأحفاد عند تعذر مباشرة الأب لرؤيتهم لوجوده خارج القطر، ويجوز تنفيذ هذا الحق في مواجهة الحاضنة أياً كانت.
إن من حق الجدة لأب رؤية أحفادها طالما أن ولدها والد طفلين مسفر خارج القطر ولا يرى ولديه وينفذ ذلك تجاه الحاضنة للولدين سواء كانت الجدة لأم أو الأم أو أيا كانت.