العقد الحقيقي المستتر هو النافذ بين المتعاقدين متى ثبتت صوريّة العقد الظاهر، غير أنّ الالتزام الناشئ عنه إذا تقادم انقضى واستُبعد سماع الدعوى المبنية عليه.
1244 – عقد صوري – عقد امانة – العقد الحقيقي – تقادم: الإدعاء بأن العقد الصوري يستر وراءه عقداً حقيقياً هو عقد الأمانة فإن التقادم يكسب هذا الحقيقي وجوداً ثابتاً يحول دون الإدعاء ببطلانه بإعتبار أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فإن النافذ بينهما هو العقد الحقيقي وانقضاء الالتزام بالتقادم (سند الأمانة) لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على صدور التصرف يؤدي إلى عدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم.