• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة 118 أصول جزائية والقرار المتعلق بعدم الاختصاص وإن قرارات قاضي التحقيق

قرار قاضي التحقيق الذي يخلص إلى الظنّ على المدعى عليه وإحالته إلى المحكمة غير قابل للطعن أو الاستئناف من قبل المدعى عليه، ما لم يكن القرار من القرارات المستثناة بنصّ صريح.

نص الاجتهاد

ليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة 118 أصول جزائية والقرار المتعلق بعدم الاختصاص وإن قرارات قاضي التحقيق التي تصدر بالظن على المدعى عليه وإحالته إلى المحكمة غير قابلة للطعن والاستئناف المناقشة: اسباب الطعن :1 – أن من المستقر عليه فقها وقانونا واجتهادا أن قرارات قاضي التحقيق قابلة للاستئناف امام قاضي الاحالة .2 – صدر القرار عن قاضي التحقيق ولم اتبلغه بصورة أصولية وعلمت به على السماع فبادرت الى استئنافه كون مخالف للقانون والاصول الا أن قاضيالإجالة رد الطلب شكلا بدون تعليل .النظر بالطعن موضوعا: حيث ان قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلصن بقراره الي رد استئناف المدعى عليه ياسر جابر شكلا بتعليل أن المستأنف هو المدعى عليه الظنين ياسر بجرم اصدار شيك بدون رصيد وفق احكام المادة 625 عقوبات عام وان المادة 139 اصول جزائية وفي فقرتها الثالثة نصت علي ان لين للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى احكام المادة 118 جزائية والقرار المتعلق بعدم الاختصاص وان قرارات قاضي التحقيق التي تصدر بالظن على المدعى عليه واحالته الى المحكمة غير قابلة للطعن والاستئناف .وحيث أن قاضي الإحالة أحاط بواقعة وناقش استئناف المدعى عليه مناقشة قانونية واعمل احكام المادة 139 اصول جزائية وبين الأسس القانونية التي اعتمد عليها في رد الاستئناف شكلا وجاء القرار الطعين بما انتهى اليه من نتيجة برد الاستئناف شكلا وجاء القرار الطعين بما انتهى اليه من نتيجة براءة استئناف شكلا في القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين تصديقه . لذلك تقرر بالاتفاق :رفضن الطعن موضوعا. مصادرة التأمين .اعادة الأوراق الى مرجعها