• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشغال أحد ورثة المستأجر الأصلي للمأجور يثبت استمرار العلاقة الإيجارية

إذا كان المأجور مشغولاً من أحد ورثة المستأجر الأصلي وثبت ذلك بالكشف والخبرة أو بالإقرار، فإن العلاقة الإيجارية تبقى ثابتة في مواجهة هذا الشاغل ما لم يثبت خلاف الظاهر بدليل معتبر، وتكون الخبرة الفنية المحكمة والوافية صالحة للاعتماد في تقدير أوصاف المأجور وقيمته.

نص الاجتهاد

إن إشغال المأجور من قبل أحد ورثة المستأجر الأصلي يجعل العلاقة الايجارية ثابتة بين الطرفين. المناقشة: في القضاء والقانون: حيث أن محكمة الصلح اعتمدت الخبرة الفنية الثلاثية وقضت بإنهاء علاقة الايجار عن المأجور للسكن من مشتملت العقار 50/2 قيمرية بدمشق وذلك لقاء بدل قدره سبعمائة وستون ألف ليرة سورية وكان الطعن بالنقض من المدعى عليهم للأسباب المسرودة آنفا. وحيث أن إشغال المأجور من قبل أحد ورثة المستأجر الاصلي المدعى عليه الطاعن بشار لم يكن محل خلاف وقد تأيد بمحضر الكشف والخبرة وجوده بالمأجور وإقراره بالعلاقة الايجارية خلافا لمورثة المستأجر الصلي وبما يجعل العلاقة الايجارية والحالة هذه ثابتة بين الطرفين طالما أن الجهة الطاعنة لم يقدما دليل على خلف الظاهر من الادلة الثابتة بالملف. وحيث أن الخبرة الفنية المعتمدة قد تضمنت وجود مطبخ وفوقه سقيفه إضافة للغرفتين وحمام ومرحاض مشترك وبما يجعل الاوصاف الواقعية الواردة في محضر الكشف هي الصحيحة. وحيث أن الخبرة المعتمدة استوفت شروط صحتها الفنية الصولية وجاء تقريرها واضحا لا لبس فيه ولا غموض ومراعيا كافة الاسس المعتمدة في التقدير لجهة الموقع والمساحة والاتجاه وحالة المأجور وهي جديرة بالاعتماد وبما يجعل أسباب الطعن والحالة هذه تنال من القرار الطعين.