• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين خبير المحكمة بجلسة علنية وإلا بطلت الخبرة، كما أن رجوعه عن توقيعه على تقرير الخصوم يورث الشك في رأيه ويؤدي إلى بطلانها

إذا لم تُعيّن المحكمة خبيرها بجلسة علنية، أو استُبدل الخبير على محضر الكشف، بطلت الخبرة لكون إجراءاتها من النظام العام. كما أن تراجع خبير المحكمة عن توقيعه على تقرير خبير الخصم قرينة على اضطراب رأيه وعدم اطمئنانه، بما يورث الريبة ويُبطل الخبرة.

نص الاجتهاد

إن استبدال المحكمة لخبيرها على محضر الكشف يجعل الخبرة باطلة وكان عليها تعيينه بجلسة علنية لأن إجراءات الخبرة من النظام العام إن عدم تعيين المحكمة خبيرها بجلسة علنية يجعل إجراءات الخبرة باطلة لأن إجراءات الخبرة من النظام العام كما أن رجوع خبير المحكمة عن توقيعه على تقرر خبراء الخصوم يجعل من رأيه غير راجح وفيه ريبة وشك مما يجعل سببا يورث بطلان الخبرة المناقشة: في القضاء: حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة إلى محكمة الصلح المدنية بدمشق تهدف إلى المطالبة بتخمين عقارها رقم 3433/33 منطقة أبو جرش والمشغول إيجارا من المدعى عليهم ببدل سنوي قدره /46250/ ل. س نظرا لشعورها بالغبن. وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه. ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن. حيث يتضح من ضبط جلسة 6/6/2012 أن وكيل الجهة المدعية قد سمى خبيره نبيل كما أن وكيله الجهة المدعى عليها الاستاذة ريم قد سمت خبيرها زهير والمحكمة سمت خبيرها وليد إلا أنه وأثناء الكشف كانت المحكمة قد استبدلت خبيرها وليد بالخبير يونس على محضرضبط الكشف مما يجعل الخبرة باطلة لان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن عدم تعيين المحكمة خبيرها بجلسة علنية يجعل إجراءات الخبرة باطلة لأن إجراءات الخبرة من النظام العام. هذا من ناحية ومن جهة أخرى كان خبير الجهة المدعية نبيل قد أعد تقريره قدر فيه القيمة التخمينية للمأجور بمبلغ مليون وخمسمائة وخمسون ألف ليرة سورية كما أعد خبير الجهة المدعى عليها زهير تقريرا آخر قدر فيه القيمة التخمينية للعقار المأجور بمبلغ مليون ليرة سورية وخبير المحكمة صباح له توقيع على كل التقريرين إلا أن توقيعه على تقريرالخبرة المعد من الخبير زهير قد شطب وهذا يدل على أن رأي الخبير يونس كان غير مستقرا ويدل على عدم إحاطته بواقع الاسعار الرائجة للقيمة التخمينية للمأجور ويجعل من رأيه غير مرجح للشك والريبة في خبرته وهذا أيضا يشكل سببا آخريورث البطلان في الخبره. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يسر على النهج المذكور فجاء مشوبا بالقصور وعيب الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه.